قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(1/290): جواز
لعن الكفار وأصحاب الكبائر على وجه العموم،
لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لعن اليهود والنصارى، وهذا
لعن على العموم، فلعن الكفار وأصحاب
الكبائر على العموم لا بأس به لأجل التنفير
في فعلهم، وأما لعن المعيّن ففيه خلاف.