الثلاثاء، 31 مارس 2015

(حكم غسل ما استرسل من اللحية)

اختلف أهل العلم في حكم غسل ما استرسل من اللحية، فمنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال لا يشرع الغسل وهو اختيار ابن حزم كما في المحلى. 
والأقرب أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية والله أعلم
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ )
قال ابن عبد البر في الاستذكار:
من جعل غسل ما انسدل من اللحية واجبا جعلها وجها والله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد فكل ما وقع عليه اسم وجه فواجب غسله لأن الوجه مأخوذ من المواجهة وغير ممتنع أن تسمي اللحية وجها فوجب غسلها لعموم الظاهر.
ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله بشرة الوجه وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة حائلة دونها وصارت البشرة باطنا وصار الظاهر هو شعر اللحية فوجب غسلها بدلا من البشرة وما انسدل من اللحية ليس لحية فما يلزم غسله فيكون غسل اللحية بدلا منه كما أن جلد الرأس مأمور بغسله أو مسحه فلما نبت الشعر ناب مسح الشعر عن مسح جلدة الرأس لأنه ظاهر فهو بدل منه وما انسدل من الرأس وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها ومعلوم أن الرأس المأمور بمسحه ما علا ونبت فيه الشعر وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس وكذلك ما انسدل من اللحية ليس بوجه والله أعلم
قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع:
والأقرب في ذلك الوجوب ، والفرق بينها وبين الرأس : أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة ؛ فهي داخلة في حد الوجه ، أما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس ، لأنه مأخوذ من الترؤس وهو العلو ، وما نزل عن حد الشعر ، فليس بمترئس .ا.هـ
واستدل المجد ابن تيمية على غسل المسترسل من اللحية بحديث عمرو بن عبسة قال: «قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ...الحديث» أخرجه مسلم
قال: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية.(المنتقى)

(التخليل بين الأصابع في الوضوء)

عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا". رواه الخمسة وغيرهم وصححه الإمام الوادعي في الصحيح المسند
تخليل الأصابع : إيصال الماء بين الأصابع.
قال في عون المعبود :
وَالْحَدِيث فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب تَخْلِيل أَصَابِع الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.
قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي:
قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرِّجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل.
وفي الموسوعة الفقهية:
إيصَالُ الْمَاءِ بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ بِالتَّخْلِيلِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُتَمِّمَاتِ الْغُسْلِ , فَهُوَ فَرْضٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ ; لقوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ ) .
أَمَّا التَّخْلِيلُ بَعْدَ دُخُولِ الْمَاءِ خِلَالَ الْأَصَابِعِ , فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) أَنَّ تَخْلِيلَ الْأَصَابِعِ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ) , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ .

الاثنين، 30 مارس 2015

(حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل)

اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل إلى أقوال:
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل.
وقيل: واجبان في الوضوء والغسل.
وقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل.
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل.
وقيل: المضمضة سنة، والاستنشاق واجب فيهما.
والراجح: أن المضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل، وأما الاستنشاق فواجب في الوضوء، سنة في الغسل، والله أعلم.
وسبب اختلاف العلماء اختلافهم في الأدلة الواردة في الباب
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾
وروى مسلم أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن)).
وليس في كتاب الله ذكر المضمضمة والاستنشاق، فدلَّ على أنهما غير واجبين في الوضوء.
وروى البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((خُذ هذا فأفرغه عليك)).
وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)).
وليس فيهما ذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على أنهما غير واجبين في الغسل.
إلا أنه وردت أحاديث فيها الأمر بالاستنشاق في الوضوء، فقد روى البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)).
ولفظ مسلم: ((إذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر))
وروى أحمد والنسائي وغيرهم من حديث لقيط بن صبرة الطويل وفيه: ((وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).
قال ابن المنذر: "والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة... وأمره على الفرض". (الأوسط)
وقال ابن عبد البر: "وحجة من فرَّق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها، ليست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنثار وأمر به، وأمره على الوجوب أبدًا، إلا أن يتبين غير ذلك من مراده".(التمهيد)
(استفدته من بحث عبر الشبكة غير أني تصرفت فيه باستخلاص الزبدة في المسألة)

الأحد، 29 مارس 2015

(النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم)

قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» . رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد، وفي لفظ الترمذي وابن ماجه «إذا استيقظ أحدكم من الليل» .
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده» . رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن.
قال النووي في شرحه على مسلم: الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم.
قال الشوكاني في النيل:
قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: (باتت يده) لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجه، وأخرجها أيضا أبو داود وساق مسلم إسنادها، وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا «إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح» لكن التعليل بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.

الجمعة، 27 مارس 2015

استحباب التسمية للوضوء

اختلف العلماء في حكم التسمية للوضوء فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب وهو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وليس هناك دليل يثبت يدل على استحباب التسمية وإنما هي عمومات الأدلة، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم في التسمية حديثا صحيحا، وسئل عن التسمية في الوضوء، فقال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم فيها حديثاً له إسناد جيد. وقال البزار: كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي. وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. وقال النووي: لَيْسَ فِي أَحَادِيث التَّسْمِيَة عَلَى الْوضُوء حَدِيث صَحِيح صَرِيح. وقال: قال البيهقي:
" أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ : تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ , قَالَ : فَرَأَيْت الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّؤُنَ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ ، وَكَانُوا نَحْوَ سَبْعِينَ رَجُلا . وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . وَاحْتَجَّ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ "مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآثَارِ" وَضَعَّفَ الأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ "(المجموع)
قال ابن الملقن: بل وجد فِي (التَّسْمِيَة) حَدِيث صَحِيح من غير شكّ وَلَا مرية، لَكِن لَيْسَ بِصَرِيح؛ بل يسْتَدلّ بِعُمُومِهِ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْأَئِمَّة وَاحْتَجُّوا بِهِ: النَّسَائِيّ، وَابْن مَنْدَه، وَابْن خُزَيْمَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث معمر، عَن ثَابت وَقَتَادَة وذكر حديث أنس السابق... (البدر المنير)
وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.

وسئل الإمام الوادعي رحمه الله: ما الراجح لديكم في مسألة التسمية للوضوء ؟
الجواب: كنا نقول : إن من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه وقد أفتينا بهذا مراراً أن وضوءه باطل ويترتب على هذا بطلان صلاته ، لكن الأخ الشيخ الفاضل عبدالعزيز البرعي حفظه الله تعالى ألّف رسالة وقرأ علينا منها أو قرأها كلها ؛ وإذا الأدلة تدل على الفضيلة .
وأما الأحاديث التي تدل على أنه شرط في صحة الوضوء فهي شديدة الضعف لا تصلح للشواهد والمتابعات والحمد لله .
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة العيزري ) .

الخميس، 26 مارس 2015

السنة في العانة الحلق ويحرم أن يولي حلقها غيره

قال النووي في المجموع: والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز: وكان تاركا للأفضل وهو الحلق ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهة.

(استحباب الادِّهان والتطيُّب)

عن جابر بن سمرة، سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رئي منه شيء» (رواه مسلم)
وعن سعيد بن جبير، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، يدهن بالزيت. (رواه البخاري)
وعن سلمان الفارسي، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (رواه البخاري)
قال ابن رجب في فتح الباري: والأدهان: هو دهن شعر الرأس واللحية مع تسريحه، وهو الترجل، وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله.
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم، يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته، بعد ذلك» (رواه مسلم)
وعنها رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. (متفق عليه)
وفي لفظ عند مسلم «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله، ولحرمه بأطيب ما أجد».
وفي لفظ عند مسلم أيضا: «كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا»
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» (رواه النسائي) .
وعن نافع قال: «كان ابن عمر يستجمر بالألوة غير مطراة، وبكافور يطرحه مع الألوة ويقول: هكذا كان يستجمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (رواه مسلم)
(يستجمر) الاستجمار هنا التبخر وهو استفعال من المجمرة وهي التي توضع فيها النار.
(الألوة) بفتح الهمزة وضمها وضم اللام وتشديد الواو وفتحها العود الذي يتبخر به.
(غير مطراة) أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب ذكره في شرح مسلم.
والحديث يدل على استحباب التبخر بالعود وهو نوع من أنواع الطيب المندوب إليه على العموم.
(نيل الأوطار للشوكاني)
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة» (رواه مسلم)
والحديث يدل على أن رد الطيب خلاف السنة. (نيل الأوطار)
وعن أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم» ( روا ه مسلم)
وعن أنس، قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إن طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه " رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو صحيح، والنسائي والترمذي عن أبي هريرة بسند ضعيف.
والحديث يدل على أنه ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون كالمسك والعنبر والعطر والعود وأنه يكره لهم التطيب بما له لون كالزباد والعنبر ونحوه وأن النساء بالعكس من ذلك وقد ورد تسمية المرأة التي تمر بالمجالس ولها طيب له ريح. زانية. (نيل الأوطار)

الأربعاء، 25 مارس 2015

(استحباب الاكتحال بالإثمد للرجال والنساء)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر». (رواه أبو داود وغيره)
وعن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر" (رواه ابن ماجه وغيره)
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "عليكم بالإثمد، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر" (رواه ابن ماجه وغيره)
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسلَّم قال: عليكم بالإِثمدِ فإنَّه مَنْبَتةٌ للشَّعرِ مَذْهَبةٌ للقَذى مَصْفاةٌ للبصَرِ. (رواه الطبراني)
قلت: في بعض أسانيده ضعف إلا أنه ضعف ينجبر والحديث بمجموع طرقه صحيح
و عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الكحل وتر " رواه الطبري في تهذيب الآثار
(الإثمد) قال ابن القيم في زاد المعاد: هو حجر الكحل الأسود يؤتى به من أصبهان، وهو أفضله ويؤتى به من جهة المغرب أيضا، وأجوده السريع التفتيت الذي لفتاته بصيص، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ.
(يَجْلُو الْبَصَرَ) بفتح أوله، منْ الجلاء: أي: يزيده نوراً (وَيُنْبِتُ) بضم أوله، منْ الإنبات (الشَّعَرَ) بفتح الشين المعجمة، والعين المهملة، ويجوز تسكينها: المراد شعر أهداب العين.
قال ابن حجر في الفتح: و.في هذه الأحاديث استحباب الاكتحال بالإثمد.
وهو للرجال والنساء. (قاله الشيخ الأثيوبي في شرح سنن النسائي)
قال العلامة العثيمين:
والاكتحال نوعان :
أحدهما : اكتحالٌ لتقوية البصر ، وجلاء الغشاوة من العين ، وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولا سيما إذا كان بالإثمد .
النوع الثاني : ما يقصد به الجَمال ، والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .
وأما الرجال : فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرَّق فيه بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فتنة ، فيُمنع ، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله ، فلا يمنع . (مجموع الفتاوى)
وأما الاكتحال وترا، قال النووي في المجموع: فاختلف فيه فقيل يكون في عين وترا وفي عين شفعا ليكون المجموع وترا , والصحيح الذي عليه المحققون أنه في كل عين وتر.
* ذكر ابن القيم في فوائد الإثمد أن مزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويها، ويشد أعصابها ويحفظ صحتها، ويذهب اللحم الزائد في القروح ويدملها، وينقي أوساخها، ويجلوها، ويذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية، ولطخ على حرق النار، لم تعرض فيه خشكريشة، ونفع من التنفط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جعل معه شيء من المسك.

الثلاثاء، 24 مارس 2015

(الرخصة في حلق الرأس مع أفضلية إبقاء الشعر لمن قدر على العناية به)

عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله» (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)
قال القاري : فيه إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز ، وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه لكن الأفضل أن لا يحلق إلا في أحد النسكين كما كان عليه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم ، وانفرد منهم علي كرم الله وجهه(1) وقال الشوكاني في النيل : في الحديث رد على من كره حلق الرأس لما رواه الدارقطني في الأفراد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة (2)، ولقول عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ، ولحديث الخوارج أن سيماهم التحليق . قال أحمد : إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق انتهى كلام الشوكاني. قال النووي :لا دلالة في الحديث -أي في حديث الخوارج- على كراهة حلق الرأس وإنما هو علامة لهم والعلامة قد تكون بحرام وقد تكون بمباح كما قال صلى الله عليه وسلم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة . ومعلوم أن هذا ليس بحرام وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وذكر الحديث ، قال وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا انتهى .
وعن عبد الله بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم»، ثم قال: «ادعوا لي بني أخي»، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: «ادعوا لي الحلاق»، فأمره فحلق رءوسنا. (رواه أحمد وأبو داود والنسائي)
...وإنما حلق رؤوسهم مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين لما رأى من اشتغال أمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم بما أصابها من قتل زوجها في سبيل الله فأشفق عليهم من الوسخ والقمل. ذكره القارى.
وفي الحديث دليل على جواز حلق الرأس جميعه.
(عون المعبود -بتصرف-)
__________________________________
(1): سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم عبارة (كرم الله وجهه) لعلي بن أبي طالب ؟ هل في ذلك تفضيل له عن الصحابة ؟ وإذا قلت : (كرم الله وجوه الصحابة أجمعين) فهل في ذلك بأس ؟
الجواب: الحمد لله
"تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالدعاء له بـ : (كرم الله وجهه) – هو من صنيع الرافضة الغالين فيه ، فالواجب على أهل السنة : البعد عن مشابهتهم في ذلك ، وعدم تخصيص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا الدعاء دون سائر إخوانه من الصحابة ؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ، رضي الله عن الصحابة أجمعين .
وأما استعمال هذا الدعاء لجميع الصحابة فلا بأس به ، لكنه ليس من الأدعية المأثورة ، والجاري بين المسلمين الترضي عنهم ، رضي الله عنهم ، كما جاء في القرآن الكريم : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) التوبة/100.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد .
(2): الحديث ضعفه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة برقم(5713)

(النهي عن القزع)

عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض» متفق عليه.
وعن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله»رواه أحمد وأبو داود والنسائي
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (القزع) بفتح القاف والزاي ثم المهملة جمع قزعة وهي القطعة من السحاب وسمي شعر الرأس إذا حلق بعضه وترك بعضه قزعا تشبيها بالسحاب المتفرق.
وقال: إلا أن تخصيصه بالصبي ليس قيدا.
قال النووي في شرحه على مسلم: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه ... ولا فرق بين الرجل والمرأة لعموم الحديث.
واختلف في علة النهي فقيل لكونه يشوه الخلقة وقيل لأنه زي الشيطان وقيل لأنه زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة .
قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع : والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم )

الاثنين، 23 مارس 2015

سامي الدوسري بل هو الحق من ربك


تلاوة طيبة بصوت القارئ أنس الغامدي


تلاوة طيبة لسورة مريم بصوت القارئ وديع اليمني


(تلاوة طيبة) يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم


(إطالة الشعر للرجال سُنة عادية وليست سنة تعبدية)

قال الإمام الألباني رحمه الله في شريط "سنن العادة و العبادة" رقم 367 من سلسلة الهدى والنور:
.... يقابل هذا سنة{ أي سنة عادة} ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعر طويل تارة يبلغ شحمتي الأذنين، فإن طال بلغ رؤوس المنكبين، بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة دخلها و له أربع غدائر- ظفائر- هل هذه الإطالة للشَّعر أولا ثمَّ تظفيرها وجعلها غدائر ثانيا هو سنَّة عبادة أم سنَّة عادة؟
الجواب بالنسبة لي لا داعي هنا و لا مبرر أو مسوّغ للتردد هذه سنَّة عادة، لماذا ؟
أولاً: لأنّ النبي صلى الله عليه و على آله و سلم ليس هو الذي سنّ هذه السنّة وإنّما هي كانت موجودة قبل ولادة الرسول عليه السلام فضلا عن قبل بعثة الرسول عليه السلام، كانت من عادة العرب ،كانوا يربّون شعورهم ،و الّشباب منهم حتّى اليوم في بعض البوادي السورية شاهدناهم الشّباب منهم يظفٌّرون شعرهم يجعلونه غدائر ،فهذه العادة لم يسنّها الرسول عليه السلام إنما جرى على عادة العرب فأطال شعره و اتخذ منه يوم دخل مكة دخلها وله أربع غدائر ليس هناك ما يضطرنا إلى أن لا نعتبر هذه السنة سنة عادة.
...على نحو هذا يجب ننظر إلى أ فعال الرسول صلى الله عليه وسلم وغفلة الناس وطلاّب العلم خاصة في هذا الزمان عن هذا التفصيل وقعوا في شيء من الغلو فتجد بعض الشباب يتقصدون إطالة الشعر بزعم أنّ هذه سنّة الرسول عليه السلام، نعم أقول إنّ هذا من فعله عليه السلام و لكن ليس هناك ما يدل على أنّ هذا هو الأفضل بل قد صرح رسول الله كما في صحيح مسلم قال:
<< احلقوه كلّه أو اتركوه كلّه >> فإذن: إطالة الشعر ليس سنّة تعبدية و إنما هي سنة عادية
... فإذا ربّى الإنسان شعره كعادة أو كمزاج يناسب طبيعته لا مانع من ذلك أمّا أن يتقصد التقرّب إلى الله بإطالة شعره فنقول إنّ في هذه مخالفة لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم ...

(جواز اتخاذ الشعر وإكرامه للرجال والنهي عن الترجُّل إلا غِبّا)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.» (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي)
قال المجد بن تيمية في المنتقى:
الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة.
وعن أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه» . وفي لفظ: «كان شعره رَجِلاً ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه» . (أخرجاه)، ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه.
قال الشوكاني في النيل:
قوله: (كان شعره رجِلا) براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة هو الشعر بين السبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر، قال في القاموس: وهو نقيض الجعودة...
وأخرج البخاري ومسلم من حديث البراء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه».
قال الشوكاني:
قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر ويطول بحسب ذلك.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه» (رواه أبو داود) . [قال في الفتح -أي الحافظ ابن حجر-: وإسناده حسن وله شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات وإسناده حسن أيضا.](قاله الشوكاني في النيل)
قال ابن القيم:
قوله : (فليكرمه): أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يتركه متفرقاً، فإن النظافة وحسن المنظر محبوب..(الحاشية على سنن أبي داود)
وعن عبد الله بن المغفل قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غِباً.» (رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي) .
قال الشوكاني:
قوله: (عن الترجل) الترجل والترجيل: تسريح الشعر، وقيل: الأول المشط والثاني: التسريح.
وقال ابن قدامة في المغني:
قوله : (إلا غباً) قال الإمام أحمد : يدهن يوماً ويوماً لا.
قال الشوكاني في النيل:
والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم؛ لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود قال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه) .
والإرفاه : الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهيء نفسه"
قال ابن القيم :
والصواب أنه لا تعارض بينهما - أي بين حديث (من كان له شعر فليكرمه) ، وبين حديث (النهي عن الترجل إلا غباً) - ، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنة ، بل يترجل غباً ، هذا أولى ما حمل عليه الحديثان. (الحاشية على سنن أبي داود).

(توجيه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختضب)

سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: «لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت»، وقال: لم يختضب «وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا» رواه مسلم
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:
عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه - صلى الله عليه وسلم - لا يستلزم العدم، ورواية من أثبت أولى من روايته لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم وقد علم غيره.
وأيضا قد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على اختضابه... على أنه لو فرض عدم ثبوت اختضابه لما كان قادحا في سنية الخضاب لورود الإرشاد إليها قولا في الأحاديث الصحيحة.
قال الطبري: من جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك فهو محمول على الأكثر الأغلب من حاله - صلى الله عليه وسلم -. ا.هـ
وقال ابن كثير في البداية والنهاية:
ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي.
وقال النووي في شرحه على مسلم:
والمختار أنه صلى الله عليه وسلم صبغ في وقت وتركه في معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق.

الأحد، 22 مارس 2015

(النهي عن نتف الشيب)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة» . (رواه أحمد وأبو داود)
وعن أبي هريرة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنتفوا الشيب، فإنه نور يوم القيامة، من شاب شيبة، كتب له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة" (رواه ابن حبان)
وعن عمرو بن عبسة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وله أيضاً من حديث كعب بن مرة وحسنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة».
وعن فضالة بن عبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شاب شيبة في الإسلام في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة» فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من شاء فلينتف نوره». رواه الطبراني. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكن تشهد له الأحاديث السابقة.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
قال النووي: لو قيل يحرم النتف للنهي الصريح الصحيح لم يبعد قال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل والمرأة.
قوله: (فإنه نور المسلم) في تعليله بأنه نور المسلم ترغيب بليغ في إبقائه وترك التعرض لإزالته وتعقيبه بقوله: (ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام) والتصريح بكتب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة نداء بشرف الشيب وأهله وأنه من أسباب كثرة الأجور وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة.

الجمعة، 20 مارس 2015

(فائدة في معنى الاستحداد وتفصيل جميل في عدم سنية حلق شعر الدبر مع إباحة إزالته لأجل التنظف)

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط وتقليم الأظفار» . رواه الجماعة)
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
قوله: (الاستحداد) هو حلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة بالاتفاق، ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة. قال النووي: والأفضل الحلق، والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر.
قال النووي: فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما انتهى.
وأقول -والكلام للشوكاني-: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر النابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث (عشر من الفطرة: حلق العانة) فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث: (خمس من الفطرة) فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعل أحد من أصحابه.ا.هـ
قلتُ: وقال النووي في المجموع : لا مانع من حلق شعر الدبر ، وأما استحبابه فلم أر فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا فإن قصد به التنظيف وسهولة الاستنجاء فهو حسن محبوب والله أعلم .

(التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره)

السواك مستحب في جميع الأوقات ، في الصيام وغير الصيام ، في أول النهار وآخره . ودليل ذلك :
روى البخاري (887) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ .
وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. رواه النسائي وصححه الألباني.
ففي هذه الأحاديث دليل على استحباب السواك في جميع الأوقات ، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ، بل عموم الأحاديث يشمل الصائم وغير الصائم .(منقول)
قال الإمام الشوكاني:
فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره وهو مذهب جمهور الأئمة. (نيل الأوطار)
وقال العلامة العثيمين:
الصواب أن التسوك للصائم سنة في أول النهار وفي آخره. (فتاوى أركان الإسلام)

الخميس، 19 مارس 2015

(النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار وعن الاستنجاء باليمين وعن الاستنجاء برجيع أو عظم وعن مس الذكر باليمين)

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، فقال سلمان: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو بعظم.» رواه مسلم.
وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» رواه البخاري ومسلم.
.
.
قال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء بما دونها، فإن لم يحصل يجب أن يزيد حتى يحصل، فإن حصل بعدها بشفع يستحب أن يختم بالوتر.1
(الروضة الندية لصديق حسن خان)
وأما النهي عن الاستنجاء باليمين تنبيها على إكرامها وصيانتها عن الأقذار ونحوها، وقد ورد النهي عن مس الذكر باليمين في الحديث المتفق عليه، وورد النهي عن الاستنجاء باليمين في هذا الحديث وغيره، فلا يجوز استعمال اليمين في أحد الأمرين وإذا دعت الضرورة إلى الانتفاع بها في أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخف الأمرين في نظره.
وأما النهي عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق متعددة والرجيع: الروث وفيه تنبيه على النهي عن جنس النجس فلا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس.
والنهي عن العظم لكونه طعام الجن ، وفيه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق لها المحترمات كأجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك.
(نيل الأوطار للشوكاني)
________________________________
1: وذلك لحديث «من استجمر فليوتر..." . رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة

(حكم البول قائما)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
لا يكره البول قائما لعذر، ويكره مع عدم العذر إذا خاف أن ترى عورته أو يصيبه البول، فإن أمن ذلك لم يكره في المنصوص من الوجهين؛ لما روى حذيفة " «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما» ". رواه الجماعة. وفي الآخر يكره لما روي عن عائشة قالت: " «من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا» " رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: هو أحسن حديث في هذا الباب وأصح.
وهذا يدل على أن الغالب عليه كان الجلوس، وأن بوله قائما كان لعذر إما لأنه لم يتمكن من الجلوس في السباطة أو لوجع كان به. لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " «بال قائما من جرح كان بمأبضه»(1)" أي تحت ركبته... ولكن قد رويت الرخصة عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وسهل بن سعد وأنس؛ ولأن الأصل الإباحة فمن ادعى الكراهة فعليه الدليل.
(شرح عمدة الفقه)
قال الإمام ابن باز رحمه الله:
التبول قائماً لا حرج فيه، ولكن الجلوس أفضل ، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً ، والذي يظهر أنه فعل هذا ليبين الجواز وأنه يجوز لكن الجلوس أفضل...
_____________________
(1): قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لو صح هذا الحديث لكان فيه غنى، لكن ضعّفه الدارقطني والبيهقي.

(أمكنة نهي عن التخلي فيها)

قال شيخنا علي الرملي حفظه الله في شرح الدرر البهية:
صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله :" اتقوا اللاعنين " قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال :" الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم"يعني الذي يقضي حاجته في طريق الناس المكان الذي تمشي فيه الناس أو في ظلهم أو في المكان الذي يستظلون به ويجتمعون فيه، هذا داخل في هذا الحديث ومعرض لنفسه للعن ، يعني اللاعنين أي الموضعين اللذين يستحق الشخص عند قضائه الحاجة فيها يستحق اللعنة من قِبل الناس لذلك سميت هذه الأماكن باللعنة فيجب على الشخص أن ينصرف ويبتعد عن هذه الأماكن ولا يقضي فيها حاجته.
ووردت أحاديث أُخَر أيضاً فيها ضعف ولكن هذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو في المكان الذي يستظلون به وما كان في معنى هذه الأمكنة كـ حول الأنهار مثلاً وحول الآبار وفي أفنية الناس وكل ما يتأذى الناس من قضاء الحاجة فيه يدخل في هذا الحديث بالمعنى.
وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يبول أحدنا في مغتسله أي المكان الذي يغتسل فيه، قال أهل العلم : وإنما نهي عنه إذا لم يكن له مسلك يذهب فيه البول، النهي عن البول في المغتسل نهي عنه إذا لم يكن له مسلك ليسلك فيه البول -يعني يمشي- يعني ماله(ليس له) مجرى يجري فيه البول، يعني إذا كان المكان البول إذا نزل يثبت فيه فهنا وارد النهي أما إذا كان له مجرى يجري هذا البول ويمشي وينصب عليه الماء ويغير المكان فهذا لا بأس به، ففصّلوا بهذا التفصيل لأن المكان الذي فيه مجرى يتغير فيذهب البول ويأتي الماء النظيف مكانه وينتهي أمره أما إذا كان البول يتجمع في المكان فسيبقى البول وسيمس شيء منه جسد الإنسان.
وكذلك أيضاً نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الماء الراكد وقد تقدم معنا ذلك.

الأربعاء، 18 مارس 2015

(حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء التخلي)

الصحيح من أقوال العلماء: أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة- واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها، أو خلفه في استدبارها؛ كرحل، أو شجرة، أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه أحمد ومسلم، ولما رواه أبوأيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا رواه البخاري ومسلم، ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وروى أبو داود والحاكم، أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وسكت عنه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ): إسناده حسن، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها .
وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم؛ جمعًا بين الأدلة، بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفصاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة؛ ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكنفها.
(فتاوى اللجنة الدائمة)

(الإبعاد والاستتار للمتخلي في الفضاء)


عن جابر قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى». رواه ابن ماجه.
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار:
الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي فقال: البخاري: يكتب حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال في التقريب: صدوق كثير الوهم.
وقد أخرجه أيضا النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح من حديث المغيرة بلفظ: «كان إذا ذهب أبعد» .
وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ: «كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» ، وفي إسناده أيضا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، وقد تكلم فيه غير واحد.
قلت: قال شيخنا علي الرملي في شرح الدرر: هذان الحديثان فيهما كلام لكن أحدهما يشهد للآخر ويدعمه فيكون حسناً إن شاء الله.
قال الشوكاني:
والحديث يدل على مشروعية الإبعاد لقاضي الحاجة.
قلت: وقال شيخنا في شرح الدرر: وجاء عن المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم -أي عند مزبلتهم- وهذا يكون قريباً من الناس. وكذلك رآه ابن عمر على سطح بيت حفصة جالساً على لبنتين يقضي حاجته. وهذا قريب أيضاً من الناس.
فالجمع بين الأحاديث أنه إذا دخل كنيفاً أو كان في مكان وإن كان قريباً على الناس إلا أنه يأمن من أن يراه أحد وتكون أيضاً الروائح والأشياء هذه بعيدة عن الناس، عندئذ يجوز حتى وإن كان قريباً من الناس أن يقضي حاجته في ذلك المكان. أما إذا لم يأمن على نفسه من انكشاف عورته أمام الناس أو كانت الرائحة ستؤذي الناس، عندئذ نقول: يجب أن يبتعد.ا.هـ
وعن عبد الله بن جعفر قال: «كان أحب ما استتر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحاجته هدف أو حايش نخل»
قال الشوكاني: والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة.

الثلاثاء، 17 مارس 2015

(استصحاب ما فيه ذكر الله إلى الخلاء)

(استصحاب ما فيه ذكر الله إلى الخلاء)
ذهب جمهور العلماء إلى كراهة استصحاب ما فيه ذكر الله إلى الخلاء مستدلين بحديث أنس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه" رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.
وذهب سعيد بن المسيب و الحسن البصري ومحمد بن سيرين إلى جواز ذلك أي إدخاله الخلاء وذلك لعدم ورود دليل يمنع ذلك.
قال شيخنا علي الرملي حفظه الله في شرح الدرر البهية: 
بما أن الحديث ضعيف وليس في ملابسة هذه الأشياء إهانة لها أو امتهان لها فيبقى الأمر على الجواز إذ لا يوجد ما يدل على التحريم، لكن لا شك أن الخاتم إذا كان في اليد اليسرى يجب أن يُنزع لأن النجاسات ستلاقيه على تلك الحال فيجب أن ينزع إذا كان في اليد اليسرى التي سيستنجي بها الشخص، أما إذا كان المصحف في جيبه محفوظاً بعيداً عن الأذى فلا بأس والله أعلم .

(النهي عن السلام على المتخلي وكراهة ذكر الله أثناء التخلي)

(النهي عن السلام على المتخلي(1) وكراهة ذكر الله أثناء التخلي)
روى ابن ماجه من حديث جابر: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرّ عليه رجل وهو يَبول فسلَّم عليه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا رَأَيْتَنِي عَلى مِثْلِ هَذِه الْحَالَةِ فَلا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ".
وروى مسلم من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رجلًا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فلم يردّ عليه.
ورواه البزار وأبو العباس السراج، وأبو محمَّد بن الجارود من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر -نسبه السّراج- عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رجلا سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فردّ عليه، ثمّ قال له: "إذَا رَأَيْتَنِي هَكَذَا فَلَا تُسَلِّمُ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدَّ عَلَيْكَ". زاد السراج: "إنه لَمْ يَحْمِلْنِي عَلَى السَّلامِ عَلَيْكَ إلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السّلامَ".
ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، نحوه.
وقال عبد الحق: حديث مسلم أصحّ، ثم قال: لعلّه كان ذلك في موطنين.
وعن المهاجر بن قنفذ قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلّمت عليه، فلم يردّ عليّ حتى توّضأ، ثم اعتذر إلَيّ فقال: "إنِّي كَرِهْتُ أنَّ أَذْكَر الله إلَّا عَلَى طُهْرٍ". رواه أبو داود والنسائي والحاكم.
(التلخيص الحبير لابن حجر)
قال الشيرازي: ويكره أن يرد السلام أو يحمد الله إذا عطس أو يقول مثل ما يقول المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ثم قال: كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر .
(المهذب)
_________________________
(1): المتخلي: قاضي الحاجة من بول أو غائط.

حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل أسماء اللاعبين بل والأندية الرياضية الكافرة


مسألة مهمة جدا
حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل أسماء اللاعبين بل والأندية الرياضية الكافرة
للعلامة صالح الفوزان حفظه الله


أسئلة وأجوبة في العقيدة

(هديتي للصغار)
! ₪∫∫∫∫∫.»أسئلة وأجوبة في العقيدة«.∫∫∫∫₪≝

جمعتها من كتب العلماء وتصرفت فيها من ناحية الاختصار ليسهل حفظها وكنت أنوي أن أجعلها شاملة في العقيدة والمنهج ثم أجعلها على هيئة مطوية خاصة بالصغار، لكن قدر الله وما شاء فعل فالانقطاع الطويل للنت في البيت حال دون ذلك فلعلي أستكملها لاحقاً إن شاء الله.


س: ما أعظم ما أمر الله به؟
ج: التوحيد.
س: ما هو التوحيد؟
ج: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وترك عبادة ما سواه.
س: إلى كم قسم ينقسم التوحيد؟
ج: إلى ثلاثة أقسام.: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات.
س: ما هو توحيد الألوهية؟
ج: إفراد الله تعالى بالعبادة، بأن لا يُعبَد إلا هو سبحانه وتعالى، لا يُصَلّى، ولا يُدعى، ولا يُذبَح، ولا يُنذَر، ولا يُحَج، ولا يُصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى.
وهذا النوع -توحيد الألوهية- جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض في قديم الزمان وحديثه وما أقرّ به إلاَّ المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام .
س: ما هو توحيد الربوبية؟
إفراد الله تعالى بالخلق، والرزق، والتدبير، والإحياء، والإماتة، وتدبير الخلائق. وهذا النوع من أقرّ به وحده لا يكون مسلماً؛ لأنه قد أقرّ به الكفار .
س: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
ج: إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وتنزيهه عما نزّه عنه نفسه، ونزّهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من العيوب والنقائص.
* وهنا فائدة للعلامة العثيمين:
قال رحمه الله: من يدعي أن هناك قسمًا رابعًا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية يعد مبتدعًا فهذا تقسيم مبتدع صادر من جاهل لا يفقه من أمر العقيدة والدين شيئًا.
س: ما أعظم ما نهى الله عنه؟
ج: الشرك.
س: ما هو الشرك؟
ج: عبادة غير الله مع الله بصرف أيِّ نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه.
س: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟
ج: لا معبود بحق إلاَّ الله.
س: ما معنى شهادة أن محمداً رسول الله؟
ج: الإقرار باللسان , والإيمان بالقلب , بأن محمد بن عبد الله رسول الله إلى جميع الخلق , من الجن والإنس ,ومقتضى هذه الشهادة : طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يُعبد الله إلاَّ بما شرع. ومقتضى الشهادة أيضاً : ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً من الربوبية وتصريف الكون , أو حقاً في العبادة , بل هو صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا يُعبَد , ورسول لا يُكذّب , ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً من النفع والضر إلا ما شاء الله.
س: كم شروط لا إله إلا الله؟
ج: شروطها سبعة لا تنفع إلا بهذه الشروط نظمها بعضهم بقوله:
علم يقين وإخلاص وصدقك ... مع محبة وانقياد والقبول لها (1)
وزيد شرط ثامن:
وزيد ثامنها الكفران بما ... مع الإله من الأشياء قد ألها
أي: البراءة من الشرك، فلا يكون موحدًا حتى يتبرأ من الشرك: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ} [الزخرف: 26] .
هذه شروط لا إله إلا الله، ثمانية شروط.
س: أين الله؟
ج: في السماء.
س: ما الدليل على أن الله في السماء؟
ج: الأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى:{أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير} ومن السُّنة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حين قال لها: "أين الله؟"قالت: في السماء، قال: "أعتقها فإنها مؤمنة" (رواه مسلم ).
س: كم مراتب الدين؟
ج: ثلاثة.
س: ما هي؟
ج: الإسلام، والإيمان، والإحسان.
س: ما هو الإسلام؟
ج: الاستسلام لله بالتّوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله.
س: كم أركان الإسلام؟
ج: خمسة.
س: ما هي؟
ج: شَهَادَةُ أَن لا اله إِلا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ , وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ الله الحرام.
س: ما هو الإيمان؟
ج: قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجَنان، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.
س: كم أركان الإيمان؟
ج: ستة.
س: ما هي؟
ج: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره.
س: ما هو الإحسان؟
ج:أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
_________________________
(1): العلم: ضده الجهل، فالذي يقول: لا إله إلا الله بلسانه ويجهل معناها هذا لا تنفعه لا إله إلا اله.
واليقين: فلا يكون عنده شك؛ لأن بعض الناس قد يعلم معناها ولكن عنده شك في ذلك، فليس علمه بصحيح، لا بد أن يكون عنده يقين بلا إله إلا الله وأنها حق.
والإخلاص: ضده الشرك، بعض الناس يقول: لا إله إلا الله؛ ولكنه لا يترك الشرك، مثل ما هو الواقع الآن عند عباد القبور، هؤلاء لا تنفعهم لا إله إلا الله؛ لأن من شروطها ترك الشرك.
والصدق: ضده الكذب؛ لأن المنافقين يقولون: لا إله إلا الله؛ لكنهم كاذبون في قلوبهم، لا يعتقدون معناها.
والمحبة: أن تكون محبًّا لهذه الكلمة وليًّا لأهلها، أما الذي لا يحبها أو لا يحب أهلها فإنها لا تنفعه.
والانقياد: ضد الإعراض والترك، وهو الانقياد لما تدل عليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وامتثال أوامره، ما دمت اعترفت وشهدت أنه لا إله إلا الله يلزمك أن تنقاد لأحكامه ودينه، أما أن تقول: لا إله إلا الله، ولا تنقاد لأحكام الله وشرعه فإنها لا تنفعك لا إله إلا الله.
والقبول: القبول المنافي للرد، بأن لا ترد شيئًا من حقوق لا إله إلا الله، وما تدل عليه بل تقبل كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، تتقبله تقبلًا صحيحًا.

الاثنين، 16 مارس 2015

(ما صح وما لم يصح من أدعية دخول الخلاء والخروج منه)


1- (صحيح) عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» . متفق عليه
2- (ضعيف) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ ، قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ".
رواه ابن شيبة (30522) وابن عدي في الكامل (7 / 55)
قال الإمام الوادعي: ضعيف.ا.هـ
فيه نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر المدني
قال صالح بن محمد الحافظ: لا يسوى حديثه شيئاً وقال أبو زرعة: صدوق فى الحديث ، وليس بالقوي وقال علي ابن المديني: كان شيخاً ضعيفاً ضعيفاً تتمة كلام ابن سعد: وكان كثير الحديث ، ضعيفاً وقال أبو داود: له أحاديث مناكير وقال الساجي: منكر الحديث، وكان أمياً صدوقاً، إلا إنه يغلط وقال ابن نمير: كان لا يحفظ الأسانيد وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم وقال الدارقطني: ضعيف اهـ
قال الشيخ الألباني رحمه الله: في تمام المنة قلت : وهي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في " الصحيحين " وغيرهما ممن سبقت الإشارة إليهم.
وقد رويت في حديث آخر عن أنس من طريق قتادة عنه بلفظ : " هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل : بسم الله "
لكنه ضعيف بهذا السياق اضطرب فيه بعض الرواة في سنده ومتنه اهـ (منقول)
3- (ضعيف) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» رواه الخمسة إلا النسائي.
قال الإمام الوادعي رحمه الله:ضعيف فيه يوسف بن أبى بردة مجهول.
> وقال رحمه الله: لا بأس أذا عُمِل به لأن أبا حاتم الرازي وغيره يصححه .
قال شيخنا علي الرملي حفظه الله في شرح الدرر البهية:
وأما الاستغفار والحمد(الحديث الذي سيأتي بعد هذا) بعد الخروج فوردا في حديثين ضعيفين أيضاً جاء في حديث عائشة كان - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال :"غفرانك " هذا الحديث فيه يوسف بن أبي بردة وهو مجهول كان شيخنا رحمه الله يضعِّفه ، والحمد أخرج ابن ماجة من حديث أنس قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال :" الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني" وهو أيضاً حديث ضعيف فيه اسماعيل بن مسلم ضعيف ونقل صاحب الزوائد الاتفاق على تضعيفه ، وجاء من حديث أبي ذر ولا يصح أيضاً هو ضعيف رجَّح الدارقطني رحمه الله وقفه على أبي ذر .
4- (ضعيف) (وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» رواه ابن ماجه) . .

(حكم استعمال آنية الكفار)

عن أبي ثعلبة قال: «قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» . متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: «إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا» . وللترمذي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها»
وعن أنس «أن يهوديا دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه» . رواه أحمد: والإهالة الودك. والسنخة الزنخة المتغيرة، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء من مزادة مشركة، وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية.
(المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله)
قال العلامة العثيمين رحمه الله:
أما آنيتهم فتحلُّ. فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟
قلنا: عموم قوله تعالى: {{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}}، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة فأكل منها. وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر. وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها».
فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها.
وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.
(الشرح الممتع)

الأحد، 15 مارس 2015

(استحباب تخمير الأواني)

عن جابر بن عبد الله في حديث له، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أوْكِ سقاءك واذكر اسم الله، وخمِّر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا» . متفق عليه، ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء» .
الحديث أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ولفظ أبي داود «أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واطف مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله» وله في أخرى من حديث جابر «فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم» . وأخرجها أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه.
وفي رواية له أيضا عن جابر قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستسقى فقال رجل من القوم: ألا نسقيك نبيذا؟ قال: بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا» . وأخرجها أيضا مسلم.(1)
قوله: (أوك سقاءك) الوكاء: ككساء رباط القربة وقد وكأها وأوكأها: أي ربطها. قوله: (وخمر إناءك) التخمير: التغطية. قوله: (ولو أن تعرض عليه عودا) أي تضعه على العرض وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسيف على الفخذ يعرِضه ويعرُضه فيهما.
قوله: (وباء) الوباء: محركة الطاعون أو كل مرض عام قال في القاموس.
والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح، كما في الروايات التي ذكرناها. وقد أشعر التعليل بقوله: فإن الشيطان إلى آخره أن في التسمية حرزا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده. والتعليل بقوله: (فإن في السنة ليلة) كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء، وكذلك الإيكاء وقد تكلف بعضهم لتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك.
(نيل الأوطار للشوكاني)
___________________________
(1): هنا فائدة منقولة:
الحديث لا إشكال فيه البتة ، فغاية ما فيه أنه يدل على جواز شرب النبيذ الذي لم يشتد ، ولم يغل ، وعلى جواز الانتباذ ، وهو القاء التمر أو الزبيب ونحوه في اناء من الماء في الليل ، ليشرب من الغد . وهذا جائز بالإجماع كما حكاه النووي في شرح مسلم 13/174
وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له ، ويشربه قبل أن تأتي عليه ثلاث ليال ، وذلك أنه بعد الثلاث يمكن أن يشتد ، فيتنزه عنه .
والنبيذ يطلق على ما يعمل من الأشربة من التمر أو غيره ، وسواء أكان مسكرا أم لا ، كما قرره ابن الأثير في النهاية . غير أنه يمنع منه إذا اشتد وغلا ، وقذف الزبد .
كما أن الخمر أيضا تسمى نبيذا .

تلاوة طيبة جداً لعمر أنور النبراوي


(حكم التضبيب بالفضة)

قال شيخنا علي الرملي حفظه الله في شرح الدرر البهية:
رخَّص أهل العلم في الإناء يضبَّب بالفضة لحديث أنس "أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسر فاتخذ مكان الشَّعْبِ سَلسلة من فضة" أخرجه البخاري.
يضبَّب بالفضة يعني يُصلَح الكسر بالفضة، اللحام يكون عندما تلحم الإناء بعضه ببعض تلحمه بشيء من الفضة فيحصل الالتصاق، هذا معنى التضبيب وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما جاء في الحديث أنه اتخذ مكان الشَّعب يعني الشق الذي حصل في الإناء اتخذ مكانه شيء من الفضة متسلسلاً فعالج الشق به.

(تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة وأما باقي الاستعمالات فلا بأس بها)

قال العلامة العثيمين رحمه الله:
الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نهى عن شيء مخصوص، وهو الأكل والشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغُ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخصّ شيئاً دون شيء إلا لسبب، ولو أراد النهي العام لقال: "لا تستعملوها"، فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز، لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك، ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرّمة مطلقاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسّره، فلو كانت محرّمة مطلقاً لكسرها، لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.
ويدلّ لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث: "والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفُون بها، فيُشفَوْنَ بإذن الله، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وفيه استعمالٌ لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرّمه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأواني وهو الأكل والشرب.
(مجموع الفتاوى والرسائل)

الجمعة، 13 مارس 2015

فائدة في الفرق بين الجَفنة والقصعة والصَّحفة والمئكلة(المَكيلة) والصُّحَيفة

من تفسير القرطبي: قَالَ الْكِسَائِيُّ: أَعْظَمُ الْقِصَاعِ الْجَفْنَةُ ثُمَّ الْقَصْعَةُ تَلِيهَا تُشْبِعُ الْعَشَرَةَ، ثُمَّ الصَّحْفَةُ تُشْبِعُ الْخَمْسَةَ، ثُمَّ الْمِئْكَلَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ الصُّحَيْفَةُ تُشْبِعُ الرَّجُلَ. (16/113).

(حكم سؤر الدواب التي لا يؤكل لحمها)

قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: 
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة.

حكم التداوي بالنجاسات

مسألة مهمة للأسف موجودة في بلادنا ألا وهي علاج بثور الوجه -زعموا- بدم الحيض وهذه من نصايح العجايز للشابات والله المستعان
سئل الإمام ابن باز رحمه الله:
يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس، واستعمله البعض فعوفي ولاسيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه لو تكرمتم
الجواب: هذا لا يجوز ، التداوي بالحرام والنجاسات أمرٌ منكر لا يجوز ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام) . وقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ...
فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتداووا بالحرام لا من أبوال ولا من العذرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات ، فالدواء يكون بالمباح والطاهر ، وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل الخبرة من الأطباء ، وأهل الاختصاص ، فالله - جل وعلا- ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب ، ولا ييأس ، ولا يعمل بما يغضب الله عليه - جل وعلا -، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء ، أما التساهل مع الناس ، والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز ، وليس العامة قدوة في هذه الأمور إذا فعلوا الأدوية الرديئة النجسة المحرمة ، هؤلاء ليسوا بقدوة ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك - والله المستعان-.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11182

(النهي عن لبس جلود السباع أو الجلوس عليها)

(عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن جلود السباع» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: أن يفترش) .
(وعن معاوية بن أبي سفيان «أنه قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم» . رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد: «أنشدكم الله أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب صفف النمور قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد» ) .
(وعن «المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم» . رواه أبو داود والنسائي) .
(وعن المقدام بن معدي كرب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب ومياثر النمور» . رواه أحمد والنسائي)
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» . رواه أبو داود) .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار:
وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء.
وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه.ا.هـ
قال ابن قدامة في المغني:
فأما جلود السباع: فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ، ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعَبيدة السَّلماني.
ولنا ما روى أبو ريحانة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور(أخرجه أبو داود، وابن ماجه)، وعن معاوية والمقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (رواه أبو داود)، وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع... ا.هـ.

الخميس، 12 مارس 2015

(الحمار والبغل طاهران)

قال العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع:
قال ابن قدامة رحمه الله: إِنَّ الحمار والبغل طاهران؛ لأنَّ الأمة تركبهما، ولا يخلو ركوبهما من عَرَقٍ، ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة، أو البدن رطباً، ولم يأمر النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أمَّته بالتحرُّز من ذلك. وهذا هو الصَّحيح.
وعلى هذا فسؤرهما، وعرقهما، وريقهما، وما يخرج من أنفهما طاهر.

(جديد) كلمة الشيخ علي الرملي بجامع الفاروق

مادة قيمة جداً ما أحوجنا لسماعها ونشرها بين الناس، حث فيها شيخنا الفاضل حفظه الله على التمسك بالتوحيد وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر فيها من الشرك والبدعة والانشغال بالدنيا وملذاتها، والإكثار من دعاء الله عز وجل بالثبات



الأربعاء، 11 مارس 2015

(الله أكبر! إنها السنن)

قال ابن القيم رحمه الله:
وأعظم الفتنة بالأنصاب فتنة أنصاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام كما قاله السلف من الصحابة والتابعين، وقد تقدم.
ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبر معظم يعظمه الناس، ثم يجعله وثنا يعبد من دون الله، ثم يوحي إلى أوليائه: أن من نهى عن عبادته، واتخاذه عيدا، وجعله وثنا فقد تنقصه وهضم حقه. فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته ويكفرونه. وذنبه عند أهل الإشراك: أمره بما أمر الله به ورسوله، ونهيه عما نهى الله عنه ورسوله: من جعله وثنا وعيدا، وإيقاد السرج عليه، وبناء المساجد والقباب عليه وتجصيصه، وإشادته وتقبيله، واستلامه، ودعائه، والدعاء به أو السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله، مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله: من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله.
فإذا نهى الموحد عن ذلك غضب المشركون، واشمأزت قلوبهم، وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية. وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر. ويسرى ذلك فى نفوس الجهال والطغام، وكثير ممن ينسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد، ورموهم بالعظائم، ونفروا الناس عنهم. ووالوا أهل الشرك وعظموهم، وزعموا أنهم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك. فما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، المتبعون له، الموافقون له، العارفون بما جاء به، الداعون إليه، لا المتشبعون بما لم يعطوا، لابسو ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم، ويبغونها عوجاً، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.
(إغاثة اللهفان)

(معنى الأنصاب والأزلام)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: 
الأنصاب: 
كل ما نصب يعبد من دون الله: من حجر، أو شجر، أو وثن، أو قبر. وهي جمع، واحدها نصب، كطنب وأطناب.
قال مجاهد: وقتادة، وابن جريج: "كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها قالوا: وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش".
وقال ابن عباس: "هى الأصنام التى يعبدونها من دون الله تعالى".
وقال الزجاج: "حجارة كانت لهم يعبدونها، وهى الأوثان".
وقال الفراء: "هى الآلهة التى كانت تعبد، من أحجار وغيرها".
وأصل اللفظة: الشئ المنصوب الذى يقصده من رآه، ومنه قوله تعالى:
{يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَاعاً كأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ} [المعارج: 43] . قال ابن عباس: إلى غاية، أو علم يسرعون.
وهو قول أكثر المفسرين.
وقال الحسن: "يعنى إلى أنصابهم، أيهم يستلمها أوّلا".
قال الزجاج: "وهذا على قراءة من قرأ "نصب" بضمتين، كقوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3] . قال: ومعناه: أصنام لهم".
والمقصود: أن النصب كل شئ نصب من خشبة، أو حجر، أو علم. والإيفاض الإسراع.
وأما الأزلام. 
فقال ابن عباس رضى الله عنهما: "هى قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. أى يطلبون بها علم ما قسم لهم".
وقال سعيد بن جبير: "كانت لهم حصيات إذا أراد أحدهم أن يغزو، أو يجلس استقسم بها".
وقال أيضاً: "هى القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية فى أمورهم. أحدهما عليه مكتوب: أمرنى ربى، والآخر: نهانى. فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإن خرج الذى عليه أمرنى فعلوا ما هموا به. وإن خرج الذى عليه نهانى تركوه".

الثلاثاء، 10 مارس 2015

(جديد) كيف السبيل للخروج من هذا الذل الذي نعيشه؟ لشيخنا أبي الحسن علي الرملي حفظه الله



(طريقة عمل فيديو ببرنامج ويندوز موفي ميكر) الدرس الأول

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فهذا الدرس الأول في شرح عمل فيديو ببرنامج ويندوز موفي ميكر وهو عبارة عن الخطوة الأولى لإعداد فيديو بسيط جداً، علماً بأن البرنامج موجود في الحاسوب ولا داعي لتحميله.
الشرح واضح كما هو  مبين في الصور، ففي الثلاث الأولى طريقة فتح البرنامج والوصول للمادة الصوتية ثم إحضارها لحقل العمل
وفي الصور الثلاث الثانية بيان شكل المادة بعد إحضارها للحقل ثم طريقة إحضار الصورة للحقل ثم بيان كيفية سحبها لبدء العمل
وأما الصور الباقية ففيها شرح بقية العمل أسأل الله أن ينفع به.

وهنا ملاحظة هامة لا بد من ذكرها: أحرج على من يرى موضوعي ويستفيد منه أن يستخدم الشرح فيما يغضب الله عز وجل من موسيقى أو صور أرواح حتى وإن كان كرتون أطفال لا آذن بذلك ولا أرى حله.