مسألة مهمة للأسف موجودة في بلادنا ألا وهي علاج بثور الوجه -زعموا- بدم الحيض وهذه من نصايح العجايز للشابات والله المستعان
سئل الإمام ابن باز رحمه الله:
يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس، واستعمله البعض فعوفي ولاسيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه لو تكرمتم
يصف بعض الناس في منطقتهم دواء لكنه نجس، واستعمله البعض فعوفي ولاسيما أولئك الذين لهم حبيبات في وجوههم، ويسأل عن التوجيه لو تكرمتم
الجواب: هذا لا يجوز ، التداوي بالحرام والنجاسات أمرٌ منكر لا يجوز ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (عباد الله: تداووا ولا تداووا بحرام) . وقال: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) ...
فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتداووا بالحرام لا من أبوال ولا من العذرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات ، فالدواء يكون بالمباح والطاهر ، وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل الخبرة من الأطباء ، وأهل الاختصاص ، فالله - جل وعلا- ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب ، ولا ييأس ، ولا يعمل بما يغضب الله عليه - جل وعلا -، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء ، أما التساهل مع الناس ، والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز ، وليس العامة قدوة في هذه الأمور إذا فعلوا الأدوية الرديئة النجسة المحرمة ، هؤلاء ليسوا بقدوة ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك - والله المستعان-.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11182
فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتداووا بالحرام لا من أبوال ولا من العذرة ولا من الدماء ولا من سائر النجاسات ، فالدواء يكون بالمباح والطاهر ، وعلى من أصيب بشيء من الدواء يسأل أهل الخبرة من الأطباء ، وأهل الاختصاص ، فالله - جل وعلا- ما أنزل داءً إلا أنزل له شفاء كما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيلتمس من أهل الطب من يعرف داءه حتى يعطيه الدواء المناسب ، ولا ييأس ، ولا يعمل بما يغضب الله عليه - جل وعلا -، ولكن يتصبر ويتحمل حتى يسهل الله له الشفاء ، أما التساهل مع الناس ، والأخذ بما يقوله الناس من الرخص الباطلة التي لا أساس لها هذا لا يجوز ، وليس العامة قدوة في هذه الأمور إذا فعلوا الأدوية الرديئة النجسة المحرمة ، هؤلاء ليسوا بقدوة ولا يجوز تقليدهم في ذلك ولا متابعتهم في ذلك - والله المستعان-.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11182