قال النووي في المجموع: والسنة في العانة الحلق كما هو مصرح به في الحديث فلو نتفها أو قصها أو أزالها بالنورة جاز: وكان تاركا للأفضل وهو الحلق ويحلق عانته بنفسه ويحرم أن يوليها غيره إلا زوجته أو جاريته التي تستبيح النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهة.