اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل إلى أقوال:
فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل.
وقيل: واجبان في الوضوء والغسل.
وقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل.
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل.
وقيل: المضمضة سنة، والاستنشاق واجب فيهما.
وقيل: واجبان في الوضوء والغسل.
وقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء، واجبان في الغسل.
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل.
وقيل: المضمضة سنة، والاستنشاق واجب فيهما.
والراجح: أن المضمضة سنة في الوضوء وفي الغسل، وأما الاستنشاق فواجب في الوضوء، سنة في الغسل، والله أعلم.
وسبب اختلاف العلماء اختلافهم في الأدلة الواردة في الباب
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾
وروى مسلم أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن)).
وليس في كتاب الله ذكر المضمضمة والاستنشاق، فدلَّ على أنهما غير واجبين في الوضوء.
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾
وروى مسلم أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن)).
وليس في كتاب الله ذكر المضمضمة والاستنشاق، فدلَّ على أنهما غير واجبين في الوضوء.
وروى البخاري من حديث طويل، في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((خُذ هذا فأفرغه عليك)).
وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)).
وليس فيهما ذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على أنهما غير واجبين في الغسل.
وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)).
وليس فيهما ذكر المضمضة والاستنشاق، فدل على أنهما غير واجبين في الغسل.
إلا أنه وردت أحاديث فيها الأمر بالاستنشاق في الوضوء، فقد روى البخاري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر)).
ولفظ مسلم: ((إذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر))
وروى أحمد والنسائي وغيرهم من حديث لقيط بن صبرة الطويل وفيه: ((وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).
ولفظ مسلم: ((إذا توضأ أحدكم، فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر))
وروى أحمد والنسائي وغيرهم من حديث لقيط بن صبرة الطويل وفيه: ((وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).
قال ابن المنذر: "والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة؛ لثبوت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالاستنشاق، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة... وأمره على الفرض". (الأوسط)
وقال ابن عبد البر: "وحجة من فرَّق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها، ليست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنثار وأمر به، وأمره على الوجوب أبدًا، إلا أن يتبين غير ذلك من مراده".(التمهيد)
(استفدته من بحث عبر الشبكة غير أني تصرفت فيه باستخلاص الزبدة في المسألة)