قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط:
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهر على أن كل ماء على الطهارة إلا ما أجمع أهل العلم عليه أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة.