قال العلامة العثيمين رحمه الله: ... وأما قول السائل: إنه إذا مس الكافر يقول: انتقض وضوؤه، فهذا وَهَم منه، فإن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، حتى لو كانت نجاسة حسية كالبول والعذرة والدم النجس وما أشبهها، فإن مسها لا ينقض الوضوء، وإنما يوجب غسل ما تلوث بالنجاسة فقط.
(فتاوى نور على الدرب)