عن «عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده
فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» . متفق عليه، ولفظه لأحمد.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
قوله: (ثم أدخل يده) هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري وفي رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهما، وفي أخرى له من حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.
قوله: (ثم أدخل يده) هكذا وقع في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد وكذا في أكثر روايات البخاري وفي رواية له ثم أدخل يديه فاغترف بهما، وفي أخرى له من حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة فعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ.
وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه»
فهذه الروايات في بعضها (يديه) وفي بعضها (يده) فقط وفي بعضها (يده وضم الأخرى إليها)، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأنها سنة.