الصحيح من أقوال العلماء: أنه يحرم استقبال القبلة -الكعبة- واستدبارها عند قضاء الحاجة في الخلاء ببول أو غائط، وأنه يجوز ذلك في البنيان، وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في استقبالها، أو خلفه في استدبارها؛ كرحل، أو شجرة، أو جبل أو نحو ذلك، وهو قول كثير من أهل العلم؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها رواه أحمد ومسلم، ولما رواه أبوأيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا رواه البخاري ومسلم، ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وروى أبو داود والحاكم، أن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقلت: أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن ذلك؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، وسكت عنه أبو داود، وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ): إسناده حسن، وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها .
وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم؛ جمعًا بين الأدلة، بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفصاء بلا ساتر، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة؛ ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني وكنفها.
(فتاوى اللجنة الدائمة)