عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.» (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي)
قال المجد بن تيمية في المنتقى:
الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة.
الوفرة: الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة.
وعن أنس بن مالك «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه» . وفي لفظ: «كان شعره رَجِلاً ليس بالجعد ولا السبط، بين أذنيه وعاتقه» . (أخرجاه)، ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه.
قال الشوكاني في النيل:
قوله: (كان شعره رجِلا) براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة هو الشعر بين السبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر، قال في القاموس: وهو نقيض الجعودة...
قوله: (كان شعره رجِلا) براء مهملة مفتوحة وجيم مكسورة هو الشعر بين السبوطة والجعودة. والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك وتكسر، قال في القاموس: وهو نقيض الجعودة...
وأخرج البخاري ومسلم من حديث البراء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه».
قال الشوكاني:
قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر ويطول بحسب ذلك.
قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وقيل: كان ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه. وكان يقصر ويطول بحسب ذلك.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له شعر فليكرمه» (رواه أبو داود) . [قال في الفتح -أي الحافظ ابن حجر-: وإسناده حسن وله شاهد من حديث عائشة في الغيلانيات وإسناده حسن أيضا.](قاله الشوكاني في النيل)
قال ابن القيم:
قوله : (فليكرمه): أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يتركه متفرقاً، فإن النظافة وحسن المنظر محبوب..(الحاشية على سنن أبي داود)
قوله : (فليكرمه): أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يتركه متفرقاً، فإن النظافة وحسن المنظر محبوب..(الحاشية على سنن أبي داود)
وعن عبد الله بن المغفل قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غِباً.» (رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي) .
قال الشوكاني:
قوله: (عن الترجل) الترجل والترجيل: تسريح الشعر، وقيل: الأول المشط والثاني: التسريح.
وقال ابن قدامة في المغني:
قوله : (إلا غباً) قال الإمام أحمد : يدهن يوماً ويوماً لا.
قوله: (عن الترجل) الترجل والترجيل: تسريح الشعر، وقيل: الأول المشط والثاني: التسريح.
وقال ابن قدامة في المغني:
قوله : (إلا غباً) قال الإمام أحمد : يدهن يوماً ويوماً لا.
قال الشوكاني في النيل:
والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم؛ لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود قال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه) .
والإرفاه : الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهيء نفسه"
والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم؛ لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود قال : (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه) .
والإرفاه : الاستكثار من الزينة وأن لا يزال يهيء نفسه"
قال ابن القيم :
والصواب أنه لا تعارض بينهما - أي بين حديث (من كان له شعر فليكرمه) ، وبين حديث (النهي عن الترجل إلا غباً) - ، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنة ، بل يترجل غباً ، هذا أولى ما حمل عليه الحديثان. (الحاشية على سنن أبي داود).
والصواب أنه لا تعارض بينهما - أي بين حديث (من كان له شعر فليكرمه) ، وبين حديث (النهي عن الترجل إلا غباً) - ، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنة ، بل يترجل غباً ، هذا أولى ما حمل عليه الحديثان. (الحاشية على سنن أبي داود).