‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل فقهية منتقاة من تعليقات الشيخ العثيمين على الكافي لابن قدامة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مسائل فقهية منتقاة من تعليقات الشيخ العثيمين على الكافي لابن قدامة. إظهار كافة الرسائل

السبت، 10 يناير 2015

انتقاد بعض العلماء المتأخرين مثل هذه الصيغة ( فرضٌ بالإجماع )

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص87): انتقد بعض العلماء المتأخرين مثل هذه الصيغة ( فرضٌ بالإجماع  ) وقال: ينبغي أن نقول وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع لأن الكتاب مقدم ثم السنة ثم الإجماع ولكن المؤلف رحمه الله وأمثاله الذين يصنعون مثل هذه الصيغة يريد بها أن يذكر الإجماع من أجل قطع النزاع ثم يذكر مستنده فهنا ذكر الإجماع من أجل أن لا ينازع منازع بخلاف الكتاب والسنة قد يأتي إنسان ينازع ويقول ليس فيه دلالة أو يقول فيه احتمال للتخصيص أو فيه كذا فيه كذا فإذا ذكر الإجماع ثم ذكر مستنده فهذه وجهة نظر والصحيح أنه لا بأس أن تقول: هو جائز بالإجماع لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك فتذكر الإجماع لأجل أن تقطع النزاع ثم تذكر مستنده.

حكم السواك للصائم

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(ص69): الصحيح أن -السواك- لا يكره للصائم بل يستحب كغير الصائم

الخميس، 25 ديسمبر 2014

استحباب قول هذا الدعاء بعد الوضوء والحكمة من قوله

قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) رواه مسلم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقاً(1/101):  والحكمة ظاهرة في الربط بين هذا الذكر وبين الوضوء لأن الوضوء به طهارة الظاهر والتوحيد به طهارة الباطن فلهذا كان من المناسب إذا فرغ من الوضوء أن يقول هذا الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي رواية الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

الجمعة، 9 مايو 2014

إذا كان الماء لاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرع بينهما وإذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام فهي أحق بالماء

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/207): لو كان هناك محدثان حدثاً أصغر وبينهما ماءً يملكانه إن توضأ كلاهما من هذا الماء فلن يكفيهما ولو تبرع أحدهما لصاحبه كفاه الوضوء وتيمم الآخر؟
الشيخ: هذا يقرع إذا كان الماء لاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرع بينهما لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث عن الاثنين جميعا ولا يمكن أن نخص به أحدهما فيقرع بينهما.
السائل: لو قال سنتوضأ من الماء وما بقي نتيمم به؟
الشيخ: لا لا يصلح لأنه لا يكفي إلا طهارة كاملة لأحدهما فيقرع بينهما.
السائل: إذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام فأيهما أحق؟
الشيخ: الزوجة.
السائل: وإن كان هو إمام يصلي بها؟

الشيخ: وإن كان إمام لأنه يجوز أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئ.

إذا اجتمع محدث -حدثاً أصغر- وجنب فلم يجدا ماءً إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به وكذا إذا اجتمع جنب وحائض فالحائض أولى به

قال الشيخ العثيمين رحمه الله -بتصرف- في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/206): إذا اجتمع محدث وجنب فلم يجدا -ماءً- إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه إذا استعمله محدث يعني في حدث أصغر ارتفع حدثه بخلاف الجنب ، وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به، لأنه إذا كان يكفي الجنب وحده فهو أحق من المحدث لأنه يستبيح به ما لا يسبيحه المحدث يستبيح مثل قراءة القرآن والمحدث لا تحرم عليه قراءة القرآن، ويستبيح به اللبث بالمسجد والمحدث لا يحرم عليه اللبث بالمسجد، المهم أنه له مزية فلهذا قدم على المحدث كما قلنا في الحائض هي أولى من الجنب لأنها تستبيح به ما لا يستبيح الجنب وهو الوطء مثلاً.

الخميس، 8 مايو 2014

حكم الإيثار في الواجبات والمستحبات والمباحات

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/206): الإيثار بالواجبات لا يجوز كهذه المسألة إذا كان عند الإنسان ماء يكفيه لوضوئه ومعه آخر فإنه لا يجوز أن يؤثره بهذا الماء أما الإيثار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما هو أصلح وأنفع مثل أن يؤثره بالصف الأول فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا يؤثر لأنه ينبئ عن عدم رغبة في الخير وأما إذا وجد مصلحة أكبر من هذا مثل أن يكون الذي آثره أباه فهنا قد نقول الإيثار أفضل وأما الإيثار بالمباحات فهو مباح في الأصل وقد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب حسب ما تقتضيه الحال فهذه ثلاثة أقسام في حكم الإيثار.

الثلاثاء، 6 مايو 2014

مَنْ فقد الماء ويرجو وجوده فهل يتيمم ويصلي أول الوقت أو يؤخر الصلاة لآخر وقتها؟

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/200): إذا كان الإنسان يرجو أن يجد الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة حتى يصلي بالماء وإن علم وجود الماء فقيل كذلك الأفضل أن يؤخر وقيل بل يجب أن يؤخر لأنه بعلمه وجود الماء يكون فرضه أن يستعمل الماء فإن لم يرجو وجود الماء أو علم أنه لن يجد الماء فالأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها فإذا صلى ثم وجد الماء بأن جاء به رجل مر به في الطريق وأعطاه ماءً أو أمطرت السماء فوجد الماء فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.

متى تكون صلاة الجنازة سنة؟

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: متى تكون صلاة الجنازة سنة؟
فأجاب: إذا صلي عليها أول مرة فما بعدها سنة.
تعليقات الشيخ على الكافي لابن قدامة(1/192-193)


الأحد، 27 أبريل 2014

استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع وأن يغسل فرجه

قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع ويغسل فرجه.

السبت، 26 أبريل 2014

الصحيح أن الجنب إذا توضأ فله المكث في المسجد

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/179): الصحيح أن الجنب إذا توضأ فله المكث في المسجد ولو أحدث لأنه بوضوئه خف عنه أثر الجنابة.
________________

ولزيادة الفائدة ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني(1/108):

[فَصْل حُكْم اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجنبِ إذَا تَوَضَّأَ]
إذَا تَوَضَّأَ الْجُنُبُ فَلَهُ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا وَإِسْحَاقَ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَجُوزُ؛ لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ(1). وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَدَّثُونَ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ جُنُبًا فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيَتَحَدَّثُ. وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى جَمِيعِهِمْ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ خَفَّ حُكْمُ الْحَدَثِ، فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَدَلِيلُ خِفَّتِهِ أَمْرُ النَّبِيِّ الْجُنُبَ بِهِ إذَا أَرَادَ النَّوْمَ، وَاسْتِحْبَابُهُ لِمَنْ أَرَادَ الْأَكْلَ وَمُعَاوَدَةَ الْوَطْءِ.

وذكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(2/108) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَتَأَوَّلُهَا {وَلَا جُنُبًا} [النساء: 43] إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ يَقُولُ: أَنْ لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَهُوَ جُنُبٌ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْنَبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْجُنُبِ إِذَا تَوَضَّأَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ يَتَأَوَّلَانِ قَوْلَهُ {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43] أَنَّهُ مَعْنَاهُ: لَا تَقْرَبُوا الْمُصَلَّى يَعْنِيَانِ الْمَسْجِدَ وَأَنْكَرَ غَيْرُهُمَا ذَلِكَ وَقَالَ: الْمَسْجِدُ لَمْ يُذْكَرْ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ فَيَكُونُ آخِرُهَا عَائِدًا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَاءً فَيَتَيَمَّمُ صَعِيدًا فَفِي هَذَا الْقَوْلِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَيَبِيتُ فِيهِ وَيُقِيمُ فِيهِ مَا شَاءَ وَتَكُونُ أَحْوَالُهُ فِيهِ كَأَحْوَالِ غَيْرِ الْجُنُبِ، وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ثُبُوتُ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ»(2)
____________

(1): {وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] .
وروت عائشة قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» ضعفه الإمامان الألباني والوادعي رحمهما الله.
(2): إن المسلم -وفي رواية المؤمنلا ينجس. رواه الشيخان عن أبي هريرة


الخميس، 24 أبريل 2014

بعض الطلبة يظن أن معنى التقاء الختانين أن يمس رأس الذكر فرج المرأة بدون إيلاج وليس كذلك

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/174): كثير من الناس يقول كيف التقاء الختانين ونقول هو تغييب الحشفة ووجه ذلك أن منتهى الختان من الرجل بعد الحشفة فإذا التقى ختان الرجل بختان المرأة لزم من ذلك أن تغيب الحشفة فبعض الطلبة يظن أن معنى التقاء الختانين أن يمس رأس الذكر فرج المرأة بدون إيلاج وليس كذلك فلا يمكن التقاء الختانين إلا بتغييب الحشفة لأن الختان كما تعرفون تقطع كل الجلدة التي على الحشفة.

الخارج من القبل أربعة أشياء -الماهية والحكم

قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/173): الخارج من القبل أربعة أشياء المني والمذي وهذان يتعلقان بالشهوة لكن المني يكون عند اشتدادها وذاك عند برودتها والمني يحس به الإنسان والمذي لا يحس به والمني غليظ أبيض والمذي بخلاف ذلك يعني رقيق بقينا في البول والودي فالبول والودي شيئان مختلفان وصفا لا حكما فحكمهما واحد والمذي يختلف عن المني فيما يجب به فلا يجب في المذي إلا غسل الذكر والأنثيين وأما ما أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح ولا يجب فيه الغسل والبول يجب فيه الغسل والمذي يكفي فيه النضح والسبب لأنه خرج عن شهوة فحرارة الشهوة خففت غلظ نجاسته ولهذا كان بين المني وبين البول فالمني يوجب غُسْل البدن كله والمذي لا يوجب إلا غسل الذكر والأنثيين والوضوء وأما البول فلا يوجب غسل الذكر والأنثيين ويجب أن يغسله.

فضلة المني الخارجة بعد الغسل الصحيح أنها لا توجب الغسل

قال الشيخ العثيمين رحمه الله -بتصرف- كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/173): فضلة المني الخارجة بعد الغسل الصحيح أنها لا توجب الغسل لأنه قد اغتسل له يعني رجل جامع زوجته ثم اغتسل وبعد اغتساله خرج بقية المني السابق فإنه لا يجب الغسل لماذا؟ لأنه حدث واحد فلا يوجب غسلين وقد تطهر له.

غسل الذكر والأنثيين عند خروج المذي فيه فائدة طبية وهي أنه يقطع المذي

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/171) ما نصه
ما الراجح في غسل الذكر والأنثيين عند خروج المذي؟
الشيخ: الراجح الوجوب وفيه فائدة طبية وهي أن غسل الذكر والأنثيين يقطع المذي.

الأربعاء، 23 أبريل 2014

إن رأى منيا ولم يدر هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب يعني من أحدث نومة نامها لأن ما قبلها مشكوك فيه

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/170): إن رأى منيا ولم يدر هل هو من نوم الليل القريب أو من نوم الليل البعيد فهو من القريب وإن كان نام في النهار فهو من نوم النهار يعني من أحدث نومة نامها لأن ما قبلها مشكوك فيه.

إذا وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ولا يدري أمنه أو من صاحبه فلا غسل عليه

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/170): إذا وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره ولا يدري أمنه أو من صاحبه الذي ينام فيه فلا غسل عليه لأن هذا شك فلا يزول به اليقين.

إن احتلم فرأى منيا وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما وإن احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/170): إن استيقظ من النوم وهو ممن يمكن أن يحتلم فرأى منيا وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما وإن كان ممن لا يمكن أن يحتلم فلا شيء عليه كابن ست سنين أو سبع سنين مثلا وإن احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم (إذا هي رأت الماء) .

المني إن خرج بدون لذة لم يجب الغسل وكان حكمه حكم البول أي أنه ينقض الوضوء

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/170): المني هو الماء الدافق لشدة الشهوة وهو ثخين أبيض بالنسبة للرجل ورقيق أصفر للمرأة فيجب إذا خرج بلذة يقظة أو مناما الغسل وإن خرج بدون لذة لم يجب الغسل وكان حكمه حكم البول أي أنه ينقض الوضوء .

التنحنح والنتر والسلت كلها بدعة وذلك أيضا سبب لسلس البول والتحول عن الموضع أيضا غير سنة بل يستنجي في موضعه

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة وعند شرحه على باب آداب التخلي وقول المؤلفويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم ينتره برفق ثلاثا (1/161)
قوله ثم يتنحنح يعني إذا انتهى من البول تنحنح وهذا لكي يخرج إن كان فيه شيء ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين يسلته يعني يضع إبهامه تحته ثم يمر به إلى طرف الذكر وهذا أيضا لأجل أن يخرج ما بقي في القنوات والثالث ثم ينتره والنتر ليس باليد أي نفس الذكر ينتره يعني كأنه يجذب أعصابه حتى يخرج ما فيه ولكن حبر زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية أبى هذا أشد الإباء وقال إن التنحنح والنتر والسلت كلها بدعة وأن ذلك أيضا سبب لسلس البول ويقال إن الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در وهذا صحيح ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان العجب العجاب عن هؤلاء الموسوسين يقول بعضهم لابد أن تربط حبلا في السقف ثم إذا انتهيت من البول تمسك به وتنهض بنفسك وتنسله لأجل أن ينزل ما بقي وبعضهم يقول لابد أن تركض مسافة حتى ينزل البول وبعضهم يقول تهز نفسك هزا شيء عجيب وسبحان الله العظيم لو كلفنا الله هذا الشيء لكان من أعظم المشقة والإنسان المشروع له إذا انتهى من البول أن يغسل رأس الذكر فقط وينتهي ولا حاجة إلى عصر ولا إلى نتر ولا إلى شيء يؤذيك والمؤلف رحمه الله يقول يتحول عن موضعه والتحول عن الموضع أيضا غير سنة بل يستنجي في موضعه ولا حاجة للتحول وهو إذا تحول فإما أن يمسك ذكره بيده فتتلوث اليد وإما أن يطلقه فتتلوث الثياب والأفخاذ فكونه يستنجي في مكان بوله ويتحرز من النجاسة هذا الأفضل.

السائل: بعض الناس إذا غسل ذكره يخرج منه بعد قليل قطرات من البول؟
الشيخ: هذا مرض وليس بشيء طبيعي فيترك ذكره وإن سلته سلتاً رقيقاً فلا بأس.



الثلاثاء، 22 أبريل 2014

لا حرج على الرجل أن يبول قائماً لكن بشرطين

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/158): إن بال قائما فلا حرج لكن بشرطين الشرط الأول أن يأمن التلويث والشرط الثاني أن يأمن الناظر يعني أنه ليس حوله من يحرم عليه نظر عورته فإذا أمن من الناظر الذي لا يحل له أن ينظر إلى عورته وأمن من الرشاش فلا بأس لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما.