قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/179): الصحيح
أن الجنب إذا توضأ فله المكث في المسجد
ولو أحدث لأنه بوضوئه خف عنه أثر الجنابة.
________________
ولزيادة
الفائدة ذكر ابن قدامة رحمه الله في
المغني(1/108):
[فَصْل
حُكْم اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ
لِلْجنبِ إذَا تَوَضَّأَ]
إذَا
تَوَضَّأَ الْجُنُبُ فَلَهُ اللُّبْثُ
فِي الْمَسْجِدِ فِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا
وَإِسْحَاقَ وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ
الْعِلْمِ:
لَا
يَجُوزُ؛ لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ(1).
وَاحْتَجَّ
أَصْحَابُنَا بِمَا رُوِيَ عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:
كَانَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَتَحَدَّثُونَ
فِي الْمَسْجِدِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ،
وَكَانَ الرَّجُلُ يَكُونُ جُنُبًا
فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَدْخُلُ،
فَيَتَحَدَّثُ.
وَهَذَا
إشَارَةٌ إلَى جَمِيعِهِمْ، فَيَكُونُ
إجْمَاعًا يُخَصُّ بِهِ الْعُمُومُ؛
وَلِأَنَّهُ إذَا تَوَضَّأَ خَفَّ حُكْمُ
الْحَدَثِ، فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ
عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، وَدَلِيلُ
خِفَّتِهِ أَمْرُ النَّبِيِّ الْجُنُبَ
بِهِ إذَا أَرَادَ النَّوْمَ،
وَاسْتِحْبَابُهُ لِمَنْ أَرَادَ
الْأَكْلَ وَمُعَاوَدَةَ الْوَطْءِ.
وذكر ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(2/108) أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَتَأَوَّلُهَا
{وَلَا
جُنُبًا}
[النساء:
43] إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ يَقُولُ:
أَنْ
لَا يَقْرَبَ الصَّلَاةَ وَهُوَ جُنُبٌ
إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ تُصِيبُهُ
الْجَنَابَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي
حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَقَالَ زَيْدُ
بْنُ أَسْلَمَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَجْنَبُونَ وَهُمْ جُنُبٌ فِي الْمَسْجِدِ،
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي الْجُنُبِ إِذَا
تَوَضَّأَ:
لَا
بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ فِي الْمَسْجِدِ
وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَدْ كَانَ
الشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدَةَ
يَتَأَوَّلَانِ قَوْلَهُ {وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}
[النساء:
43] أَنَّهُ
مَعْنَاهُ:
لَا
تَقْرَبُوا الْمُصَلَّى يَعْنِيَانِ
الْمَسْجِدَ وَأَنْكَرَ غَيْرُهُمَا
ذَلِكَ وَقَالَ:
الْمَسْجِدُ
لَمْ يُذْكَرْ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ
فَيَكُونُ آخِرُهَا عَائِدًا عَلَيْهِ
وَإِنَّمَا ذُكِرَتِ الصَّلَاةُ
وَالصَّلَاةُ لَا يَجُوزُ لِلْجُنُبِ
إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَاءً فَيَتَيَمَّمُ
صَعِيدًا فَفِي هَذَا الْقَوْلِ لِلْجُنُبِ
أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَيَبِيتُ
فِيهِ وَيُقِيمُ فِيهِ مَا شَاءَ وَتَكُونُ
أَحْوَالُهُ فِيهِ كَأَحْوَالِ غَيْرِ
الْجُنُبِ، وَمِمَّا يُحْتَجُّ بِهِ فِي
هَذَا الْبَابِ ثُبُوتُ الْأَخْبَارِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
«الْمُؤْمِنُ
لَيْسَ بِنَجِسٍ»(2)
____________
وروت عائشة قالت: «جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» ضعفه الإمامان الألباني والوادعي رحمهما الله.
(2): إن
المسلم -وفي
رواية المؤمن- لا
ينجس. رواه
الشيخان عن أبي هريرة