قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: -من نواقض الوضوء- أكل
لحم الجزور، فينقض الوضوء لما روى جابر بن
سمرة (أن
رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ
وإن شئت فلا تتوضأ قال أنتوضأ من لحوم
الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل)
رواه
مسلم قال أبو عبد الله فيه حديثان صحيحان
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث
البراء بن عازب وجابر بن سمرة ولا فرق بين
قليله وكثيره ونيئه ومطبوخه لعموم الحديث
وعنه فيمن أكل وصلى ولم يتوضأ إن كان يعلم
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء
منه فعليه الإعادة وإن كان جاهلا فلا
إعادة عليه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله معلقاً(ص134): والصحيح
الأول أنه ينقض سواء كان عالما أم جاهلا
وسواء كان جاهلا بالحكم أم جاهلا بالحال
لا يدري هل هو لحم إبل أو لحم غنم لكن
الجاهل بالحكم إذا كان في بلد يرون أنه
لا ينتقض وضوؤه وكان تابعا لهم فلا شيء
عليه حتى لو تبين له بعد وجوب الوضوء فإنه
لا شيء عليه لأنه معذور.