الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الصحيح أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء وأن الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها ناقض للوضوء

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/135-137): الصحيح أن اللبن -لبن الإبل- لا ينقض -الوضوء- ودليل ذلك قصة العرنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بالوضوء مع دعاء الحاجة إلى البيان، فسكوته عن ذكر الوضوء يدل على أنه ليس بواجب وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد - توضوؤا من لحوم الإبل وألبانها- فالظاهر أن ذكر الألبان شاذ وإن صح فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب جمعا بينه وبين حديث العرنيين أما الكبد والطحال وما لا يسمى لحما ففيه وجهان لا روايتان والفرق بين الروايتين والوجهين أن الروايتين عن الإمام أحمد والوجهين عن أصحاب الإمام أحمد والصحيح أن الوضوء واجب من الكبد والطحال والأمعاء والكرش وما أشبهها لأنه من جملة لحم الإبل بل إننا لو قارنا بين اللحم الخالص وغيره لكان غيره مساويا له أو أكثر منه فإن البعير فيها شحم كثير فيها أمعاء فيها كرش فيها كبد فيها رأس وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي لا تسمى لحما في العرف فكيف يوجب الشرع الوضوء من لحم الإبل ثم نحمله على الأقل منه هذا خلاف المعهود ثم إنه مقيس على لحم الخنزير لما حرم الله لحم الخنزير صار عاما لجميع أجزائه ثم إنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تختلف أجزاؤه حلا وحرمة أو تأثيرا لكن في شريعة اليهود يوجد (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا) (الأنعام: من الآية146) أما في شريعتنا الحيوان واحد جميع أجزائه في الحل والحرمة لا يوجد حيوان بعضه حلال وبعضه حرام وكذلك في الأثر المترتب على الأكل لا يوجد شيء بعض لحمه يؤثر وبعض لحمه لا يؤثر إلا هذه المسألة مسألة النزاع والصحيح فيها أنه عام وأن جميع أجزاء البعير ناقض للوضوء ولكن هنا هل يلزم الإنسان إذا أكل عند إنسان طعاما أن يسأل ويقول ما لحمك؟ لا يلزم ولكن هل يلزم صاحب المحل أن يخبرهم؟ نعم يلزم كما لو رأى ماءً نجسا يريد أن يستعمله أحد فإنه يلزمه أن ينبهه لقول الله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (المائدة: من الآية2) وهذا من البر أن يتوضأ الإنسان من لحم الإبل ماذا يقول له إذا أراد أن ينبهه؟ هذا لحم إبل
وبعض العامة يقول هذا رغاية لا ثغاية فالإبل لها رغاء ترغي صوته يسمى رغاء والشاة ثغاء.
السائل: اللبن أليس من أجزاء البعير فلماذا لاينقض الوضوء؟
الشيخ: اللبن ليس لحماً وهو جزء منفصل وهو يشبه البول والروث.
_____________________
قال الإمام النووي رحمه الله كما في المجموع(2/60): اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ فِي أَكْلِ كَبِدِ الْجَزُورِ وَطِحَالِهِ وَسَنَامِهِ وَدُهْنِهِ وَمَرَقِهِ وَعِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يَنْقُضُ.