قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع(1/340): من
موجِبَات الغُسْل: إِسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسْل سواء
كان أصليًّا، أو مرتدًّا.
فالأصليُّ:
من
كان من أول حياته على غَيْرِ دِينِ الإِسلام
كاليهوديِّ والنَّصْرانيِّ، والبوذيِّ،
وما أشبه ذلك.
والمرتدُّ:
من
كان على دين الإِسلام ثم ارتدَّ عنه ـ
نسأل الله السَّلامة ـ كَمَنْ ترك الصَّلاة،
أو اعتقد أنَّ لله شريكاً، أو دعا النبيَّ
صلّى الله عليه وسلّم أن يُغِيثَه من
الشِّدَّة، أو دعا غيره أن يُغِيثه في
أمرٍ لا يمكن فيه الغَوْثُ.
والدَّليل
على وجوب الغُسْل بذلك:
1
- حديث
قَيس بن عاصم أنَّه لمَّا أسلم أَمَره
النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل
بماءٍ وسِدْر،
والأَصْلُ في الأمر الوُجوب.
2-
أنه
طَهَّر باطنه من نَجَسِ الشِّرْك، فَمِنَ
الحِكْمَةِ أن يُطَهِّرَ ظاهره بالغُسْلِ.
وقال
بعض العلماء:
لا
يَجِب الغُسْل بذلك،
واستدلَّ على ذلك بأنه لم يَرِدْ عن
النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أمر عامٌّ
مثل:
مَنْ
أسلم فَلْيَغْتَسِلْ، كما قال:
«من
جاء مِنْكُم الجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل»،
وما أكثر الصَّحابة الذين أسلموا، ولم
يُنْقَل أنه صلّى الله عليه وسلّم أمرهم
بالغُسْلِ أو قال:
من
أسلم فليغتسل، ولو كان واجباً لكان مشهوراً
لحاجة النَّاس إليه.
وقد
نقول:
إنَّ
القول الأوَّل أقوى وهو وُجوب الغُسْل،
لأنَّ أَمْرَ النبيِّ صلّى الله عليه
وسلّم واحداً مِنَ الأمَّة بحُكْمٍ ليس
هناك معنى معقول لتخصيصه به أمْرٌ للأمة
جميعاً، إذ لا معنى لتخصيصه به.
وأمْرُه
صلّى الله عليه وسلّم لواحد لا يعني عدم
أمْرِ غيره به.
وأما
عدم النَّقل عن كلِّ واحد من الصَّحابة
أنه اغتسل بعد إِسلامه، فنقول:
عدم
النَّقل، ليس نقلاً للعدم؛ لأنَّ الأصلَ
العملُ بما أمر به النبيُّ صلّى الله عليه
وسلّم، ولا يلزم أن يُنْقلَ العمل به من
كلِّ واحد.
وقال
بعض العلماء:
إِنْ
أتَى في كفره بما يوجب الغُسْل كالجَنَابَةِ
مثلاً وجب عليه الغُسْلُ سواء اغتسل منها
أم لا، وإِنْ لم يأت بموجب لم يجب عليه
الغُسْلُ .
وقال
آخرون:
إِنه
لا يجب عليه الغُسْلُ مطلقاً، وإِن وجد
عليه جنابة حال كُفْرِه ولم يغتسل منها،
لأنه غير مأمور بشرائع الإِسلام.
والأَحْوَط
أن يغتسل؛ لأنه إِن اغتسل وصلَّى فَصَلاتُه
صحيحة على جميع الأقوال، ولو صلَّى ولم
يغتسل ففي صِحَّة صَلاته خلاف بين أهل
العلم.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما في الملخص الفقهي(1/65): من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا اسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلة، والله أعلم.
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما في الملخص الفقهي(1/65): من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء: إسلام الكافر، فإذا اسلم الكافر؛ وجب عليه الغسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا، ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب، وليس بواجب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب؛ جمعا بين الأدلة، والله أعلم.