قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/147): الذين
قالوا إنه -أي مس المرأة- ينقض -الوضوء- بكل حال فاستدلوا بالآية
(أَوْ
لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
(النساء:
من
الآية43)
وفي
قراءة سبعية (أو
لمستم النساء)
ولكن
لا دليل في الآية لأن المراد بالملامسة
أو اللمس الجماع ودليل ذلك أن الله قال
(أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)
(النساء:
من
الآية43)
وهذا
ذكر لسبب الطهارة الصغرى يعني الحدث
الأصغر (أَوْ
لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)
(النساء:
من
الآية43)
وهذا
ذكر لسبب الطهارة الكبرى وهو الجماع ولو
جعلنا الملامسة هنا اسما لسبب الطهارة
الصغرى لكان في الآية تكراراً بذكر سببين
وقصوراً بعدم ذكر السبب الموجب للغسل مع
أن الآية ذكر فيها الطهارتان الصغرى
والكبرى والطهارتان الأصل والبدل الماء
والتيمم والسببان الموجب للصغرى والموجب
للكبرى وبذلك تطرد الآية ولا يكون فيها
تكرار ولا يكون فيها قصور فلا دلالة في
الآية.