قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/126-127): القول
الصحيح بلا شك أنه لا يشترط للجبيرة أن
توضع على طهارة بل متى وجد سببها وضعت
ومسح عليها.
السائل:
إذا
كانت الجبيرة لا تغطي العضو كاملاً وإنما
نصف العضو وإذا غسل بقية العضو المكشوف
بالماء ومسح على الجبيرة بالماء يتسرب
ماء الغسل إلى الجبيرة وربما سبب له ضرر؟
الشيخ:
ما
هو لازم يتسرب ولو كان لازم يتسرب قلنا
لا تغسل المكشوف وتيمم عنه فلو فرضنا أنه
في الساق ووجب عليه غسل فيستطيع إنه يجلس
في صحن ويغسل بقية جسده ولا ينزل الماء
إلى الجبيرة لكن على فرض أنه لا يمكن إلا
أن ينزل الماء إلى ما تحت الجبيرة مثل أن
يكون هناك جرح تحت هذه اللفافة ففي هذه
الحال يمسح على الجبيرة ويتيمم عما بقي
ولا يغسلها.