قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/129): الصواب
أن الخارج من غير السبيلين إذا لم يكن
بولا ولا غائطا فإنه لا ينقض لا قليله ولا
كثيره والدليل على هذا هذه الآثار التي
ذكرها المؤلف أن ابن عمر عصر بثرة فخرج
دمه فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر
دملا ولم يتوضأ وأيضا الصحابة رضي الله
عنهم كانوا يصابون في المغازي
بالجروح الكثيرة الدم ومع هذا لم يؤمروا
بالوضوء من هذا الدم فالصحيح أن جميع ما
يخرج من غير السبيلين ليس بناقض كالدم
والقيح والصديد وماء الجروح والقيء كل
هذا لا ينقض.