قال الشيخ العثيمين في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/120): الصحيح
أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة وليس
لها مدة وذلك لأن النبي عليه الصلاة
والسلام لم يذكر لها مدة ولم يذكر لها
اشتراط طهارة والأصل عدم ذلك وأما قياسها
على الخف فقياس مع الفارق لأن الخف طهارة
بدل عن غسل فاحتيط به أكثر وأما العمامة
فطهارتها بدلا عن المسح فكانت أخف ولهذا
الصواب أنه لا توقيت فيها ولا اشتراط تقدم
طهارة.