قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/173): الخارج
من القبل أربعة أشياء المني والمذي وهذان
يتعلقان بالشهوة لكن المني يكون عند
اشتدادها وذاك عند برودتها والمني يحس
به الإنسان والمذي لا يحس به والمني غليظ
أبيض والمذي بخلاف ذلك يعني رقيق بقينا
في البول والودي فالبول والودي شيئان
مختلفان وصفا لا حكما فحكمهما واحد والمذي
يختلف عن المني فيما يجب به فلا يجب في
المذي إلا غسل الذكر والأنثيين وأما ما
أصاب الثوب منه فإنه يكفي فيه النضح ولا
يجب فيه الغسل والبول يجب فيه الغسل والمذي
يكفي فيه النضح والسبب لأنه خرج عن شهوة
فحرارة الشهوة خففت غلظ نجاسته ولهذا كان
بين المني وبين البول فالمني يوجب غُسْل
البدن كله والمذي لا يوجب إلا غسل الذكر
والأنثيين والوضوء وأما البول فلا يوجب
غسل الذكر والأنثيين ويجب أن يغسله.