قال الشيخ العثيمين رحمه الله -بتصرف- في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/123): ذكر المؤلف المسح على الجبائر والجبائر جمع جبيرة وهي في الأصل ما يوضع على الكسر ويشد عليه وسمي جبائر تفاؤلا بأن يجبر هذا الكسر وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على
ثلاثة أقوال هذا الذي قاله المؤلف وهو
الصحيح أنه يمسح عليها لأن النبي صلى الله
عليه وسلم جعل المسح بدلا عن الغسل عند
الساتر في حال السعة ففي حال الضرورة من
باب أولى وما هو الذي جعل في حال السعة؟
الخف ففي حال الضرورة من باب أولى وقال
بعض العلماء بل يتيمم لأنه عجز عن غسل بعض
الأعضاء فكان كالعجز عن جميع الأعضاء
ومعلوم أن العجز عن جميع الأعضاء يوجب
التيمم وقال بعض العلماء لا يلزمه شيء
لقوله تعالى (فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
(التغابن:
من
الآية16)
وقول
النبي صلى الله عليه وسلم (إذا
أمرتكم بأمر فأتو منه ما استطعتم)
وهو
يستطيع أن يغسل أعضاءه إلا هذا العضو
المجبور فإنه لا يستطيع غسله فسقط فرضه
بالآية الكريمة والحديث ولكن أقرب الأقوال
هو الأول أنه يمسح لأنه ساتر في محل الفرض
فكان فرضه المسح كالخف وأولى.
السائل:
هل
يمسح على جميع العضو أو على الجيرة فقط؟
الشيخ:
على
الجبيرة فقط.