الجمعة، 9 مايو 2014

إذا اجتمع محدث -حدثاً أصغر- وجنب فلم يجدا ماءً إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به وكذا إذا اجتمع جنب وحائض فالحائض أولى به

قال الشيخ العثيمين رحمه الله -بتصرف- في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/206): إذا اجتمع محدث وجنب فلم يجدا -ماءً- إلا ما يكفي المحدث فهو أحق به، لأنه إذا استعمله محدث يعني في حدث أصغر ارتفع حدثه بخلاف الجنب ، وإن كان يكفي الجنب وحده فهو أحق به، لأنه إذا كان يكفي الجنب وحده فهو أحق من المحدث لأنه يستبيح به ما لا يسبيحه المحدث يستبيح مثل قراءة القرآن والمحدث لا تحرم عليه قراءة القرآن، ويستبيح به اللبث بالمسجد والمحدث لا يحرم عليه اللبث بالمسجد، المهم أنه له مزية فلهذا قدم على المحدث كما قلنا في الحائض هي أولى من الجنب لأنها تستبيح به ما لا يستبيح الجنب وهو الوطء مثلاً.