أجمع أهل العلم لا
اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن
الحائض في أيام حيضها وإذا سقط فرض الصلاة
عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب
عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال
على ذلك
عن
أبي سعيد الخدري، قال:
" خرج
رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو
فطر إلى المصلى فصلى وانصرف فقال:
«يا
معشر النساء، تصدقن، ما رأيت من ناقصات
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
يا معشر النساء»
فقلن
له:
ما
نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال:
«أليس
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»
قلن:
بلى،
قال:
" فذاك
من نقصان عقلها، وأليست إذا حاضت المرأة
لم تصل ولم تصم، قال:
فذاك
من نقصان دينها ".
قال
أبو بكر-أي ابن المنذر-:
فأخبر
أن لا صلاة عليها ولا يجوز لها الصوم في
حال الحيض ثم أجمع أهل العلم على أن عليها
الصوم بعد الطهر ونفى الجميع عنها وجوب
الصلاة فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم
وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم.
وعن
معاذة العدوية، قالت:
سألت
عائشة رحمها الله فقلت:
" ما
بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
فقالت:
أحرورية؟
قلت:
لست
بحرورية ولكني أسأل قالت:
قد
كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر
بقضاء الصلاة "
الأوسط لابن المنذر(2/202-204)
قال ابن قدامة في المغني(1/224): إنَّمَا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْخَوَارِجَ يَرَوْنَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ.