قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (2/239): فَأَمَّا
إنْشَاءُ صَلَاةٍ بِعَدَدٍ مُقَدَّرٍ
وَقِرَاءَةٍ مُقَدَّرَةٍ فِي وَقْتٍ
مُعَيَّنٍ تُصَلَّى جَمَاعَةً رَاتِبَةً
كَهَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَسْئُولِ
عَنْهَا:
كَصَلَاةِ
الرَّغَائِبِ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ مِنْ
رَجَبٍ وَالْأَلْفِيَّةِ فِي أَوَّلِ
رَجَبٍ وَنِصْفِ شَعْبَانَ.
وَلَيْلَةِ
سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَجَبٍ
وَأَمْثَالِ ذَلِكَ فَهَذَا غَيْرُ
مَشْرُوعٍ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ
الْإِسْلَامِ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ
الْعُلَمَاءُ الْمُعْتَبَرُونَ وَلَا
يُنْشِئُ مِثْلَ هَذَا إلَّا جَاهِلٌ
مُبْتَدِعٌ، وَفَتْحُ مِثْلِ هَذَا
الْبَابِ يُوجِبُ تَغْيِيرَ شَرَائِعِ
الْإِسْلَامِ، وَأَخْذَ نَصِيبٍ مِنْ
حَالِ الَّذِينَ شَرَّعُوا مِنْ الدِّينِ
مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.
وَاَللَّهُ
أَعْلَمُ.