قال الإمام الألباني رحمه الله في تمام المنة(1/421) معلقاً على قول المؤلف: "قضاء
رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا
في أي وقت وكذلك الكفارة".
قلت-أي الألباني-:
هذا
يتنافى مع قوله تعالى:
{وَسَارِعُوا
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}
[آل
عمران:
133] فالحق
وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة
وهو مذهب ابن حزم 6
/ 260 وليس
يصح في السنة ما يعارض ذلك.
وأما
استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله:
"فقد
صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من
رمضان في شعبان.
رواه
أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند قدرتها على
القضاء".
فليس
بصواب لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت
تقدر أن تقضيه فوراً بل فيه عكس ذلك فإن
لفظ الحديث عند مسلم 3
/ 154 - 155:
"كان
يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن
أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله
صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى
الله عليه وسلم".
وهكذا
أخرجه البخاري أيضا في "صحيحه"
خلافا
لما أوهمه تخريج المصنف وفي رواية لمسلم
عنها قالت:
"إن
كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى
الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي
شعبان".
فالحديث
بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع
ولا تقدر على القضاء قبل شعبان وفيه إشعار
بأنها لو استطاعت لما أخرته فهو حجة على
المؤلف ومن سبقه ولذلك قال الزين بن المنير
رحمه الله:
"وظاهر
صنيع عائشة يقتضي إيثار المبادرة إلى
القضاء لولا ما منعها من الشغل فيشعر بأن
من كان بغير عذر لا ينبغي له التأخير".
واعلم
أن ابن القيم والحافظ وغيرهما قد بينا أن
قوله في الحديث:
"الشغل
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول
الله صلى الله عليه وسلم مدرج في الحديث
ليس من كلام عائشة بل من كلام أحد رواته
وهو يحيى بن سعيد ومن الدليل على ذلك قول
يحيى في رواية لمسلم:
"فظننت
أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه
وسلم".
ولكن
هذا لا يخدج فيما ذكرنا لأننا لم نستدل
عليه بهذا المدرج بل بقولها:
"فما
أستطيع ...
والمدرج
إنما هو بيان لسبب عدم الاستطاعة وهذا لا
يهمنا في الموضوع ولا أدري كيف خفي هذا
على الحافظ حيث قال في خاتمة شرح الحديث:
"وفي
الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان
مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن
الزيادة كما بيناه مدرجة ...
"؟!
فخفي
عليه أن عدم استطاعتها هو العذر.
فتأمل.
وقال في ص424: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا 6 / 261 قال:
"فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه
وقال في ص424: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر وهو مذهب ابن حزم أيضا 6 / 261 قال:
"فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتجزيه لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه