⊰⊰ لا يلزم المستحاضة الوضوء لكل صلاة إذا لم تنقض الطهارة بناقض آخر ⊱⊱
﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏ ﹏
◀قال ابن عبد البر رحمه الله كما في التمهيد(16/100): الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ فِي إِيجَابِ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ لَا تَجِبُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ.
◀وقال الشوكاني رحمه الله كما في السيل الجرار(1/94): كما أنه ليس في إيجاب الغسل عليها لكل صلاة وللصلاتين ما تقوم به الحجة كذلك لا دليل تقوم به الحجة في إيجاب الوضوء عليها لكل صلاة.
وأما الحكم عليها بأنه ينتقض وضوءها بدخول كل وقت اختيار أو مشاركة فمن التساهل في إثبات الأحكام الشرعية لمجرد الخيالات المختلة والآراء المعتلة.
◀ قال شيخنا علي الرملي وفقه الله لما فيه رضاه كما في شرح الدرر البهية/ باب الحيض: جمهور أهل العلم أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، يعتمدون في ذلك على رواية عند البخاري في صحيحه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -فقالت: إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" لا" أي لا تدعي الصلاة ،"إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم ثم صلِّي" إلى هنا الحديث في الصحيحين وما فيه إشكال، قال: (أي: هشام) وقال أبي: (أي: عروة)" ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" هذه الزيادة الآن : قال هشام: قال أبي(عروة) : "ثم توضئي لكل صلاة" هل هذه اللفظة من قول عروة، من فتواه أم أنها من تمام الحديث؟ حصل خلافٌ بين أهل العلم في ذلك ، فبعضهم قال: هي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والبعض قال: هي مدرجة من قول عروة، لذلك أشار مسلم في صحيحه بعد أن أخرج الحديث، إلى أنه حذفها عمداً من الحديث، لماذا حذفها عمداً؟ لأنه لا يراها من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأنا مع مسلم فيما ذهب إليه، فقد روى الحديث جهابذة أصحاب هشام ولم يذكروا هذه الزيادة فيه، والبعض زادها بلفظ: "وتوضئي" ولم يقل:"لكل صلاة"، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها فتوى لـِ عروة كان يفتي بها إحدى النساء، فخاطبها بذكر الحديث ثم أكمل من عنده :" ثم توضئي لكل صلاة " والله أعلم ، وبناءً على ذلك فلا يصح حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إلزام المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فلا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة على الراجح في هذه المسألة، وإن كان هذا القول مخالفاً لجمهور علماء الإسلام، ولكن قال به ربيعه شيخ مالك وقال به مالك ابن أنس أيضاً وهو الصواب إن شاء الله.