الأربعاء، 7 مايو 2014

إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم

قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(2/73): إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.