إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن يعيد التيمم
قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط(2/73): إذا
تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد
أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم
يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن
يعيد التيمم ولا يجزيه غير ذلك لأنه حين
وصل إلى الماء انتقضت طهارته.