الأربعاء، 7 مايو 2014

أثر موضوع عن ابن عباس: (مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى)

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْأُخْرَى.
فيه الحسن بن عمارة ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كما في مجمع الزوائد(1/264)  وضعفه ابن قدامة والزركشي والدارقطني والبيهقي بل قال ابن الجوزي كما في البدر المنير(2/674) : متروك.

قال الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة(1/612) بعدما ذكر قول الدارقطني فيه وأنه ضعيف: بل هو شر من ذلك، فقد قال فيه شعبة: يكذب، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث، وقال أحمد: أحاديثه موضوعة، وقال شعبة أيضا: روى أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها؟ فقال: ما سمعت منها شيئا.