رُوِيَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:
مِنْ
السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ
بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلَاةً
وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ
لِلْأُخْرَى.
فيه الحسن بن عمارة ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كما في مجمع الزوائد(1/264) وضعفه ابن قدامة والزركشي والدارقطني والبيهقي بل قال ابن الجوزي كما في البدر المنير(2/674) : متروك.
فيه الحسن بن عمارة ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كما في مجمع الزوائد(1/264) وضعفه ابن قدامة والزركشي والدارقطني والبيهقي بل قال ابن الجوزي كما في البدر المنير(2/674) : متروك.
قال الشيخ الألباني كما في السلسلة الضعيفة(1/612) بعدما ذكر قول الدارقطني فيه وأنه ضعيف: بل
هو شر من ذلك، فقد قال فيه شعبة:
يكذب،
وقال ابن المديني:
كان
يضع الحديث، وقال أحمد:
أحاديثه
موضوعة، وقال شعبة أيضا:
روى
أحاديث عن الحكم، فسألنا الحكم عنها؟
فقال:
ما
سمعت منها شيئا.