الأربعاء، 7 مايو 2014

لا يتيمم للجنازة في المصر

قال ابن المنذر في الأوسط -بتصرف-:  اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس(1) -عن ابن عباس، في الرجل تفجؤه الجنازة وهو على غير وضوء، قال: يتيمم. و عن ابن عمر، أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم وصلى عليها-
وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصر هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور.
وفي المسألة قول ثالث قاله الشعبي قال: يصلي عليها على غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود، قال أبو بكر-أي ابن المنذر- : وبالقول الثاني أقول
________________
(1): قلتُ: قال الإمام النووي في المجموع[2/244]: وَأَمَّا الْأَثَرَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَضَعِيفَانِ .