قال ابن المنذر في الأوسط -بتصرف-: اختلف
أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو
على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي
عليها روينا هذا القول عن ابن عمر وابن
عباس(1) -عن
ابن عباس، في الرجل تفجؤه الجنازة وهو
على غير وضوء، قال:
يتيمم. و عن
ابن عمر، أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء
فتيمم وصلى عليها-
وقالت طائفة:
لا
يتيمم للجنازة في المصر هذا قول الشافعي
وأحمد وأبي ثور.
وفي المسألة قول ثالث قاله
الشعبي قال:
يصلي
عليها على غير وضوء ليس فيها ركوع ولا
سجود، قال أبو بكر-أي ابن المنذر- :
وبالقول
الثاني أقول
________________
(1): قلتُ: قال الإمام النووي في المجموع[2/244]: وَأَمَّا الْأَثَرَانِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ فَضَعِيفَانِ .