قال ابن المنذر في الأوسط(2/73): اختلفوا في المسافر
يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه
الصلاة، فكان
الأوزاعي يقول:
إن
مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين
يديه وهو يعرفه ثم أدركته الصلاة فإنه
يتيمم وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين
يديه ماء وترك الوضوء ثم تدركه الصلاة
فإنه يتيمم ثم إذا وجد الماء يتوضأ وأعاد
ما صلى.
قال
أبو بكر-أي ابن المنذر- :
وهذا
لا إعادة عليه في قول الشافعي غير أنه
مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت
الصلاة وهو يعلم أن لا ماء بين يديه وكذلك
نقول.