-اخْتَلَف أهل العلم- فِيمَنْ تَيَمَّمَ فَدَخَلَ الصَّلَاةَ
ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَتْ
طَائِفَةٌ:
يَمْضِي
فِي صَلَاتِهِ وَيُتِمُّهَا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ قَوْلًا ثَالِثًا سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُضِيفُ إِلَى رَكْعَتِهِ الَّتِي صَلَّى رَكْعَةً فَتَكُونَا لَهُ تَطَوُّعًا ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْمَكْتُوبَةَ.
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ-أي ابن المنذر-:
وَلَا
يَجُوزُ نَقْضُ طَهَارَةٍ قَدْ مَضَى
وَقْتُهَا وَإِبْطَالُ مَا صَلَّى مِنَ
الصَّلَاةِ كَمَا فُرِضَ عَلَيْهِ
وَأُمِرَ بِهِ إِلَّا بِحُجَّةٍ مِنْ
كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ.
الأوسط لابن المنذر-بتصرف-(2/66)