الأربعاء، 7 مايو 2014

حكم إمامة المتيمم للمتوضئين

قَالَ ابن المنذر رحمه الله في مسألة إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ: يَؤُمُّهُمُ الْمُتَيَمِّمُ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهَارَتَيْنِ،... وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ
 الأوسط(2/68) 

وفي مسائل الإمام أحمد(1/37):وَلَا بَأْس أَن يؤم الْمُتَيَمم المتوضئين قد أم ابْن عَبَّاس وَهُوَ متيمم.

وسئل الإمام ابن باز رحمه الله: هل يجوز للمتيمم أن يؤم الجماعة المتوضئين؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعـد : فنعم، لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم فإنه يصلي بالناس المتوضئين ولا حرج في ذلك والحمد لله؛ لأن التيمم طهارة شرعية، فإذا كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء وتيمم فإنه يصلي بهم وإن كانوا متوضئين، أو في السفر خرجوا متوضئين ثم قدر أنه أحدث وليس عندهم ماء وتيمم فإنه يصلي بهم.