قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/206): الإيثار
بالواجبات لا يجوز كهذه المسألة إذا كان
عند الإنسان ماء يكفيه لوضوئه ومعه آخر
فإنه لا يجوز أن يؤثره بهذا الماء أما
الإيثار بالمستحبات فقلنا إنه ينظر لما
هو أصلح وأنفع مثل أن يؤثره بالصف الأول
فهنا نقول إن رأى مصلحة في ذلك وإلا فلا
يؤثر لأنه ينبئ عن عدم رغبة في الخير وأما
إذا وجد مصلحة أكبر من هذا مثل أن يكون
الذي آثره أباه فهنا قد نقول الإيثار أفضل
وأما الإيثار بالمباحات فهو مباح في الأصل
وقد يكون مطلوبا وقد يكون غير مطلوب حسب
ما تقتضيه الحال فهذه ثلاثة أقسام في حكم
الإيثار.