الجمعة، 9 مايو 2014

إذا كان الماء لاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرع بينهما وإذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام فهي أحق بالماء

سئل الشيخ العثيمين رحمه الله كما في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/207): لو كان هناك محدثان حدثاً أصغر وبينهما ماءً يملكانه إن توضأ كلاهما من هذا الماء فلن يكفيهما ولو تبرع أحدهما لصاحبه كفاه الوضوء وتيمم الآخر؟
الشيخ: هذا يقرع إذا كان الماء لاثنين ولا يكفي إلا طهر أحدهما فيقرع بينهما لأنه لا يمكن أن يرفع الحدث عن الاثنين جميعا ولا يمكن أن نخص به أحدهما فيقرع بينهما.
السائل: لو قال سنتوضأ من الماء وما بقي نتيمم به؟
الشيخ: لا لا يصلح لأنه لا يكفي إلا طهارة كاملة لأحدهما فيقرع بينهما.
السائل: إذا وجدت زوجة إناء فيه ماء وجاء زوجها وهو إمام فأيهما أحق؟
الشيخ: الزوجة.
السائل: وإن كان هو إمام يصلي بها؟

الشيخ: وإن كان إمام لأنه يجوز أن يكون الإمام متيمما والمأموم متوضئ.