سئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله:
هل يجوز للصائم أن يؤخر الإمساك إلى أن يؤذن لصلاة الفجر أم عليه أن يتحرز ويمسك قبل الأذان بدقيقتين أو ثلاث؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى:
{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فلا تُعَتْدوَهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} والله -سبحانه وتعالى- قد حدد للصائم وقتاً لإمساكه ووقتاً لإفطاره ، أما وقت الإمساك فقد قال الله تعالى:
{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر}.
فجعل الله حد الإمساك طلوع الفجر؛ وليس من السنة أبداً أن يُمسك الإنسان قبل طلوع الفجر على سبيل الاحتياط أو التقرب إلى الله عز وجل ، لأن هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيما لم يشرعه ، واحتياط في غير محله ؛ والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأصحابه:
(إن بلالا يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) ، وقد روي أنه ليس بينهما بين أذانيهما إلا أن هذا يصعد وهذا ينزل ، وإن كان في هذه الرواية ما فيها من النظر ، لكن على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال صلى الله عليه وسلم:
(فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) ، فهذه هي السنة.
وما يفعله بعض الناس حيث يجعلون في إمساكية رمضان مِدفع الإمساك يقولون ، أو وقت الإمساك ، ثم وقت طلوع الفجر ، لا شك أن هذا خطأ وليس بصواب .
إذن فالإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين له طلوع الفجر ، إما بمشاهدته إن كان في بر ، وإما بسماع أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى يطلع الفجر .
وكذلك أيضاً بالنسبة للغروب ، فإن الناس مأمورون بتعجيل الفطر من حين تحقق غروب الشمس أو غلبة الظن في غروبها ، فإذا غربت الشمس وإن لم يؤذن ، فإنك تفطر ، فإذا قُدّر أنك في البر أو في مكان مرتفع يتبين به غروب الشمس ، فإنك تفطر وإن لم تسمع المؤذن ، وإذا لم تكن في مكان كذلك ، فإنك تعتمد على أذان الثقة الذي لا يؤذن حتى تغرب الشمس ، وإذا قُدِّر أن أحداً من المؤذنين أذن قبل أن تغرب الشمس وأنت تشاهد الشمس ، فإنه لا يجوز لك الإفطار حتى تغرب الشمس)اهـ.
(نور على الدرب) شريط(74)وجه أ.
https://t.me/attaifalmansoura