(عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن جلود السباع» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد: أن يفترش) .
(وعن معاوية بن أبي سفيان «أنه قال لنفر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم» . رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد: «أنشدكم الله أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب صفف النمور قالوا: نعم، قال: وأنا أشهد» ) .
(وعن «المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم» . رواه أبو داود والنسائي) .
(وعن المقدام بن معدي كرب قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير والذهب ومياثر النمور» . رواه أحمد والنسائي)
(وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» . رواه أبو داود) .
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار:
وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء.
وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه.ا.هـ
وأحاديث الباب استدل بها المصنف رحمه الله تعالى على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء.
وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه.ا.هـ
قال ابن قدامة في المغني:
فأما جلود السباع: فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ، ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعَبيدة السَّلماني.
ولنا ما روى أبو ريحانة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور(أخرجه أبو داود، وابن ماجه)، وعن معاوية والمقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (رواه أبو داود)، وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع... ا.هـ.
فأما جلود السباع: فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ، ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي، ويزيد بن هارون، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير، والحكم، ومكحول، وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير: عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعَبيدة السَّلماني.
ولنا ما روى أبو ريحانة: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور(أخرجه أبو داود، وابن ماجه)، وعن معاوية والمقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (رواه أبو داود)، وروى: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع... ا.هـ.