قال المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده» . رواه الجماعة إلا أن البخاري لم يذكر العدد، وفي لفظ الترمذي وابن ماجه «إذا استيقظ أحدكم من الليل» .
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت يده» . رواه الدارقطني وقال: إسناد حسن.
قال النووي في شرحه على مسلم: الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم.
قال الشوكاني في النيل:
قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: (باتت يده) لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجه، وأخرجها أيضا أبو داود وساق مسلم إسنادها، وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا «إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح» لكن التعليل بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.
قوله: (من نومه) أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم، وخصه أحمد وداود بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: (باتت يده) لأن حقيقة المبيت تكون بالليل. ويؤيده ما ذكره المصنف رحمه الله في رواية الترمذي وابن ماجه، وأخرجها أيضا أبو داود وساق مسلم إسنادها، وما في رواية لأبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا «إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح» لكن التعليل بقوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده) يقضي بإلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة.