الأربعاء، 18 ديسمبر 2013

من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك كفره، إلاَّ إذا بلغ مبلغ المكفِّرات كالشرك أو بلغ ناقضاً من نواقض الإسلام فهذا يكفُر به

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(2/29): من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك كفره، لكن يكون هذا ذنباً مذموماً يجب عليه التخلِّي عنه والتوبة منه، لكنه لا يقتضي الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أمتي"(1)، فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية فهذا لا يقتضي كفره، إلاَّ إذا بلغ مبلغ المكفِّرات كالشرك بالله جل وعلا، أو بلغ ناقضاً من نواقض الإسلام المعروفة فهذا يكفُر به.
______________
(1):عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة".