قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(1/282): البدعة
تنقسم إلى قسمين:
بدعة
حقيقية، وبدعة إضافية.
البدعة
الحقيقية:
إذا
أُحدث شيء لا أصل له، مثل المولد والتبرك
بالآثار.
والإضافية:
أن
نُحدِث للعبادة المشروعة وقتاً أو صفة
لم يشرعها الله ورسوله، كما لو قلنا:
ليلة
النصف من شعبان يصلون النّاس ويتهجّدون،
أو نصوم النصف من شعبان.
فالصيام
مشروع، وقيام الليل مشروع، لكن إذا حدّدناه
بوقت لا دليل عليه فهذا
بدعة
إضافية، لأن أصل العبادة مشروع، ولكن
تقييدها بوقت محدّد، منه إضافة إلى العبادة
وهي غير مشروعة، فهذه بدعة تسمى إضافية.
ذكر
الله مشروع؛ التسبيح والتهليل والتكبير،
لكن إذا قلنا للناس:
سبِّحوا
ألف تسبيحة، كبروا ألف تكبيرة، قولوا:
كذا
ألف مرة بدون دليل.
فهذا
يُعتبر بدعة إضافية.