قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(1/351) وعند شرحه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" وذكر منها "وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات": المراد
بالقذف:
الرمي بالفاحشة،
من زنا أو لواط.
والمراد
بالمحصنات:
العفيفات
عن الزنا من الحرائر، ومثلهن الرجال
العفيفون.
والواجب
على المسلم أن يحفظ لسانه، ولا يرمي أحداً
بالزنى، أو باللواط، وإذا قذفه ولم يُقم
البيّنة فإنه يُجلد ثمانين جلدة، قال
تعالى:
{وَالَّذِينَ
يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ
يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)
إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا}
.