سئل الشيخ العثيمين رحمه الله كما في مجموع الفتاوى والرسائل(12/96):
بعض
المرضى يترك الصلاة بحجة عدم استطاعة
الوضوء ونجاسة الملابس، فما حكم هذا
العمل؟
فأجاب
قائلاً:
هذا
العمل جهل وخطر، فإن الواجب على المؤمن
أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته،
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لعمران بن حصين:
" صَلِّ
قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم
تستطع فعلى جنب "(1)
. وقال
الله تعالى في القرآن:
(وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)
(2) . فجعل
الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء
جعل الله له بدلاً بالتيمم، وكذلك بالنسبة
للصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام
جعلها مراحل، فقال:
" صل
قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم
تستطع فعلى جنب ".
فيجب
على المريض أن يتوضأ أولاً، فإن لم يستطع
تيمم،ثم يجب أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع
فقاعداً يومىء بالركوع
والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع
السجود، فإن كان يتمكن من السجود سجد،
فإن لم بستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنب
ويومىء بالركوع والسجود،
فإن لم يستطع الحركة إطلاقاً لكن قلبه
يعقل فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال،
ويتكلم بالأقوال، فمثلاً يكبر ويقرأ
الفاتحة، فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه
ركع، وقال الله أكبر، وسبح سبحان ربي
العظيم، ثم قال سمع الله لمن حمده، ونوى
الرفع، وهكذا بقية الأفعال، ولا يجوز له
أن يؤخر الصلاة عن وقتها، حتى لو فرض أن
عليه نجاسة في بدنه، أو في ثوبه، أو في
الفراش الذي تحته ولم يتمكن من إزالتها
فإن ذلك لا يضره فيصلي على حسب حاله لقوله
تعالى:
(فَاتَّقُوا
اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
(1) . والله
الموفق.
__________
(1)
أخرجه
البخاري:
كتاب
تقصير الصلاة /
باب
إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.
(2)
سورة
المائدة، الآية:
6.
(3)
سورة
التغابن، الآية:
16.