قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(1/176): النذر
في اللغة هو:
الالتزام؛
يقال:
نذر
كذا إذا التزمه، ونذر دم فلان بمعنى أنه
التزم أن يقتله.
وأما
في الشرع:
فالنذر
معناه:
"إلزام
المكلَّف نفسه طاعة لله لم تجب عليه بأصل
الشرع"
من
صلاة وصيام وحجٍّ وعمرة وصدقة وغير ذلك.
والنذر
-في
الأصل-
غير
مشروع، ولا يُستحب للإنسان أنه ينذر لنهيه
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن
النذر وقال:
"إن
النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من
البخيل"،
وفي رواية:
"لا
تنذروا"
- بالنهي-
"فإن
النذر لا يأتي بخير"،
فما دام الإنسان على السَّعَة فإنه لا
ينبغي له أن ينذر ليكون في سَعة، إنْ أراد
أن يتعبّد ويأتي بالطاعة أتى بها، وإلاّ
فليست لازمة له، ولكنه إذا نذر ورَّط
نفسه، ووجب عليه الوفاء بالنذر، قال
تعالى:
{يُوفُونَ
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ
شَرُّهُ مُسْتَطِيراً}،
وقال تعالى:
{وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ}
، وقال تعالى:
{وَمَا
أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ
نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ
يَعْلَمُهُ}
،
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"من
نذر أن يطيع الله فليطعه".