قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(1/145) وعند شرحه على حديث: أبي بشير الأنصاري رضي الله
عنه -في الصحيح- أنه كان مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بعض أسفاره، فأرسل
رسولاً:
"أن
لا يُبقين في رقبة بعير قلادة من وَتَر،
أو قلادة إلاَّ قُطِعت": القلادة: ما أحاط بالعنق.
قال: الشاهد
من الحديث:
تحريم
عقد القلائد على الدواب، أو على الآدميين
بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا يدفع الضرر
ولا يرفعه إلاَّ الله سبحانه وتعالى،
وليست القلائد هي التي تدفع الضرر، أو
تجلب النفع، وليست سبباً في ذلك وإنما
هذا بيد الله سبحانه وتعالى:
{وَإِنْ
يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ
فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107)
} ،
{مَا
يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)
} ،
{قُلْ
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ
بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ
أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ
اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ}
.
وقال: أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركي، مثل قلاد الهَدْي الذي يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فيها.
وقال: أما القلائد التي لا يُقصد منها مقصد شركي، مثل قلاد الهَدْي الذي يُهدى للبيت العتيق؛ فلا حرج فيها.