قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد(1/183): عائشة أم المؤمنين، بنت أبي بكر الصديق-
رضي
الله تعالى عنها-،
عقد عليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي في سن السابعة،
ودخل بها وهي في سن التاسعة.
وهذا
فيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم
يكن لها إذن، لأنها في سن السابعة ليس لها إذن، ولكن وليّها يقوم مقامها إذا
رأى المصلحة أن يزوّجها وهي صغيرة، بأن
يزوجها من رجل صالح، أو من عالم تقي، لأن
لها مصلحة في ذلك، كما زوّج الصدِّيق رسول
الله هذه الطفلة الصغيرة التي هي في سن
السابعة، وهي في هذا السن ليس لها إذن،
لكن وليّها يقوم مقامها إذا رأى المصلحة.
كما
أن فيه دليلاً على تزوج الكبير بالشابة،
والآن ينادون ويحذّرون منه، ويشنِّعون
على تزويج الكبير، ويعتبرونه جريمة،
ووحشيّة، ويندّدون بمن فعله في الصحف
والمجلاّت ووسائل الإعلام، بل ربما في
الخطب والمحاضرات، وهذا الرسول صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سيّد الخلق
تزوّج عائشة وهو في سن الخمسين تقريباً،
وهي في سن السابعة، فدلّ على أنه لا بأس
به، بل يرغب في تزويج الكبير من الشابّة
إذا كانت المصلحة في ذلك، وأن هذه سنة
نبويّة، فمن أنكر تزويج الكبير من الشابّة
فإنه يُنكر سنة نبويّة، هذا إذا كانت
المصلحة في ذلك.
أما
إذا لم يكن هناك مصلحة، وإنما هو استغلال
من وليّ هذه الطفلة من أجل أن يأكل مهرها،
ومن أجل أن يستغل تزويجها، وهي ليس لها
مصلحة؛ فهذا لا يجوز.
إنما
نقول: إذا
كانت المصلحة في ذلك فلا حرج في تزويج
الكبير من الشابة، إذا كان في ذلك مصلحة
وخير، وأن هذا من سنة الرسول صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.