المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبسا خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح
قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/109): الصحيح
أن المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبسا
خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح
لأن طهارتهما كاملة في حقهما.