الاثنين، 7 أبريل 2014

المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبسا خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/109): الصحيح أن المستحاضة ومن به سلس البول إذا لبسا خفا ثم عوفيا قبل تمام المدة فلهما المسح لأن طهارتهما كاملة في حقهما.