قال الشيخ العثيمين رحمه الله -بتصرف- في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/117): إذا
انقضت مدة المسح أو خلع خفيه أو أحدهما
بعد المسح الراجح الصحيح أنها لا تبطل
الطهارة ولا يلزمه غسل القدمين والدليل
عدم الدليل وذلك لأنه لما توضأ ومسح خفيه
ثبتت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي وما
ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يرتفع إلا
بدليل شرعي لأننا نقول لمن ادعى أن الوضوء
بطل أين الدليل على بطلانه وقد صح بمقتضى
الدليل فإذا لم يوجد دليل على البطلان
فالأصل بقاء الطهارة وأما قولهم إنه زال
الممسوح فيقال الحدث وصف وليس عينا وصف
يقوم بالبدن بسبب وجود الناقض للوضوء
وهذا الوصف ارتفع أو لا؟ ارتفع وصار البدل
الآن طاهرا فإذا كان طاهرا فإنه يبقى على
طهارته ثم إن أخذنا بالقياس على الرأس
إذا مسحه وفيه شعر ثم حلقه فإن طهارته
باقية والجواب عن هذا بأن مسح الرأس أصل
ومسح الخف بدل جواب غير سديد فإنه لا يؤثر
أن يكون الممسوح الذي زال أصلياً أو بدلياً
لأن المهم أن ما تعلقت به الطهارة قد زال
فسواء كان أصلياً أو بدلياً فهذا الفرق
غير مؤثر في الحكم ولهذا نقول إن القول
الصحيح أنه إذا خلع الخف لا تنتقض طهارته
بل هي باقية والدليل عدم الدليل ووجه ذلك
أن طهارته ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي فلا
تنتقض إلا بدليل شرعي هذا وجه الوجه الثاني
قياسا على الرأس وإبطال هذا القياس بأن
الرأس أصل والخف بدل لا يؤثر لأن الشيء
الذي تعلقت الطهارة به قد زال سواء كان
أصلياً أو بدلياً ولكن لا يعني ذلك أنه
يجوز أن يعيد الخف ويبتدئ مدة جديدة لأننا
لو قلنا بهذا للزم أن يكون المسح مستمرا
دائما بل نقول إذا خلع الممسوح فلا بد من
غسل الرجل هذه قاعدة مطردة متى خلع الممسوح
فلابد من غسل الرجل.