قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/111): إذا
مسح الأول ثم لبس عليه الثاني وهو على
طهارة فإنه يجوز أن يمسح على الثاني، مثل
إنسان لبس الخف على طهارة ثم أحدث وتوضأ
ومسح الخف فالآن تمت الطهارة ثم لبس عليه
خفا آخر فهل إذا توضأ مرة ثانية يجوز أن
يمسح على الخف الآخر أو لابد أن يخلعه
ليمسح على التحتاني؟ فيه خلاف المذهب
يقول لابد أن تخلعه ثم تمسح على التحتاني
لأنك مسحت بالأول فتعلق الحكم به والقول
الثاني لا يلزم فالقول الثاني أنه يجوز
أن تلبس الخف الثاني على الطهارة التي
مسحت بها على الأول وتمسح عليه ولكن لا
تمسح إلا بقية مدة الأول، إذاً القول
الثاني إنه يجوز أن تمسح الأعلى إذا لبسته
على طهارة الأسفل وهذا هو المختار وهو
القول الراجح واختاره النووي رحمه الله
وقال إن قولهم لبسه على طهارة ناقصة قول
ضعيف فطهارة المسح على الخف طهارة كاملة
فلا إشكال فيها.