قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/113): إذا
مسح مقيما ثم سافر فالإمام أحمد رحمه الله
كان يرى أنه يتم مسح مقيم ثم رجع عن هذا
القول وقال يتم مسح مسافر وهو الصحيح لأن
حكم المسح لم ينته بعد فإذا سافر أتم مسح
مسافر هذا إذا كان قد مسح في الحضر أما
إذا أحدث ثم سافر قبل المسح فيمسح مسح
مسافر وكذلك لو لبس الخف ثم سافر قبل أن
يحدث وقبل أن يمسح فمسافر إذاً فالمسألة
لها ثلاث حالات:
1.
إذا
لبس خفا وهو مقيم ثم سافر قبل الحدث أتم
مسح مسافر.
2.
أحدث
ثم سافر قبل المسح مسح مسْحَ مسافر حتى
على المذهب.
3.
أحدث
ومسح ثم سافر ففيه خلاف المذهب أنه يتم
مسح مقيم والثاني يتم مسح مسافر وهو
الصحيح.