سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا
كان نزع الخف ثم لبسه مرة أخرى قبل أن يحدث
فهل له أن يمسح عليه؟
الشيخ:
إذا
كان لم يمسحه فلا بأس.
السائل:
وإذا
كان قد مسح عليه؟
الشيخ:
إذا
كان قد مسح عليه فلا يعيده إلا بعد الوضوء
والقاعدة عندهم أنه متى مسح الخف فإنه
إذا أزيل بعد ذلك لا يمسح عليه مرة أخرى
لأنه لبسه على طهارة مسح ولو قلنا بهذا
القول وهو ما قال به أحد للزم أن لا يكون
هناك وقت للمسح على الخفين يعني كل واحد
يستطيع أن يقول سأخلع إذا انتهت المدة
وألبس الخفين على طهارة وهي طهارة مسح
وأبتدئ المدة من جديد.
ونحن
قلنا إنه إذا خلع الخف لا تنتقض الطهارة
وقاله غيرنا لكن ما أحد من هؤلاء الذين
قالوا إن الطهارة لا تنتقض قال إنه يجوز
أن يعيده ويمسح عليه ولقد تعبنا ولم نجد
أحداً قال بهذا القول وإلا كان وجيهاً.
السائل:
حتى
ولو كان المسح مسح تجديد؟
الشيخ:
لا
إذا كان مسح تجديد فمعناه إن الحدث الأول
لم ينتقض فيجوز المسح عليه بعد الخلع
وكذلك لو فرضنا إن الشخص ما مسح خلع وهو
على الطهارة الأولى قبل المسح ثم ردها
فلا بأس.
تعليقات
الشيخ على الكافي لابن قدامة(1/112-113)