الأربعاء، 9 أبريل 2014

ابتداء مدة المسح على الخفين

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليقاته على الكافي لابن قدامة(1/112): الصحيح أن ابتداء المدة من حين المسح بعد الحدث وعلى هذا فلو أن إنسان لبس الخف على طهارة لصلاة الفجر ثم أحدث الساعة العاشرة ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة ومسح فهل ابتداء المدة من الساعة العاشرة أو من الثانية عشرة؟ على القول الراجح من الثانية عشرة وعلى القول الأول المرجوح من الساعة العاشرة أي من الحدث ويرى بعض العلماء بقول شاذ أن ابتداء المدة من اللبس فالأقوال إذاً ثلاثة:
1. من اللبس.
2. من الحدث بعد اللبس.

3. من المسح بعد الحدث وهذا الأخير هو الصحيح.